هل يصح أن يشترط الزوج في العقد ألا تطالبه امرأته بالخلع أو الفسخ

0 321

السؤال

هل يجوز إضافة شرط في عقد الزواج حيث لا يكون للزوجة حق المطالبة بالخلع أو الفسخ، وذلك بناء على ما اتفق عليه الطرفان؟ وفي حالة نقض الاتفاق فماذا يحصل، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فطلب الخلع حق مشروع للزوجة إن كان لسبب شرعي، جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين: فهل للزوجة أن تطلب الخلع أو لا؟ فالجواب: إن كان لسبب شرعي ولا يمكنها المقام مع الزوج فلها ذلك، وإن كان لغير سبب فليس لها ذلك، مثال ذلك: امرأة كرهت عشرة زوجها، إما لسوء منظره، أو لكونه سيئ الخلق، أو لكونه ضعيف الدين، أو لكونه فاترا دائما، المهم أنه لسبب تنقص به العشرة، فلها أن تطلب الخلع. انتهى.

كما يحق للزوجة طلب فسخ النكاح لسبب يقتضي ذلك كظهور عيب خيار بالزوج أو عسره بالنفقة أو لضرر بين إلى آخر ما سبق بيانه في الفتوى رقم: 127031.

واشتراط الزوج على زوجته عند العقد ألا تطالب بالخلع أو فسخ النكاح من الشروط المنافية لمقتضي العقد، لما فيه من إسقاط لبعض حقوقها المترتبة بالعقد، جاء في المغني لابن قدامة: القسم الثاني: ما يبطل الشرط ويصح العقد مثل أن يشترط أن لا مهر لها أو أن لا ينفق عليها أو إن أصدقها رجع عليها أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو يقسم لها من قسم صاحبتها أو أكثر أو لا يكون عندها في الجمعة إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط على المرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط كلها باطلة في نفسها، لأنها تنافي مقتضى العقد، ولأنها تتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، كما لو أسقط الشفيع شفعته قبل البيع، فأما العقد في نفسه فصحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره ولا يضر الجهل به فلم يبطل، كما لو شرط في العقد صداقا محرما، لأن النكاح يصح مع الجهل بالعوض فجاز أن ينعقد مع الشرط الفاسد كالعتاق. انتهى.

وفي شرح النووي على صحيح مسلم: وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليها ولا ينفق عليها ولا يسافر بها ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به، بل يلغو الشرط ويصح النكاح بمهر المثل، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. انتهى.

 ومما سبق تعلم أن الإقدام على الشرط المذكور غير مشروع وللزوجة طلب الخلع أو فسخ النكاح عند حصول موجب يقتضي أحد الأمرين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة