حكم أخذ شركة الخدمات عمولة فوق أجرتها مقابل الدلالة على شركة ما

0 287

السؤال

أنا أعمل بشركة لتقديم الخدمات بأحد المجالات، لا أريد أن أذكر لا أسماء ولا نوع العمل والحمد لله نوع العمل حلال، ولكن أريد أن أستفسر عن أمر ولكن سوف أشرح طبيعة العمل أولا.
نحن نقدم خدمات للشركات (سوف أسميها الطرف الثاني)
ولكن لقاء مبلغ من المال نحصل عليه مقابل تقديم هذه الخدمة من الطرف الثاني، نقوم نحن بالتواصل مع شركات المزود الرئيسي لهذه الخدمة ( الطرف الأول)، ويقوم الطرف الأول بتقديم الخدمة للطرف الثاني مباشرة ولكن بالمقابل يرسل لنا الطرف الأول الفاتورة، ونحن نقوم بدورنا بإعادة هيكلة الفاتورة وإرسالها للطرف الثاني بإضافة عمولة تقدر بالنسبة ولنفرض أنها 20%
سأشرح تفصيليا الآن:
اتصلت بنا شركة من الطرف الثاني ولنفرض اسمها (س) تريد أن نقدم لها خدمة، ونحن قبلنا وقمنا بالاتصال بشركة من الطرف الأول ولنفرض اسمها (ع) وهي المورد الرئيسي لهذه الخدمة وقلنا له سوف يأتيك .... من الشركة (س) وهو من نوع..... حامل للرقم .....
الرجاء تزويده بالخدمات المطلوبة ولكن عند الانتهاء أرسل لنا الفاتورة ونحن سندفع قيمتها.
بعد أن يرسل لنا الفاتورة ولنفرض قيمة الخدمة 2000 دولار نقوم نحن بإعادة هيكلة الفاتورة ونضع عليها عمولة لنا وكما فرضنا ستكون 20%
وبعد الانتهاء يكون المبلغ المطلوب من الشركة (س) 2400 دولار
ونحن بهذه الحالة ربحنا عمولة قدرها 400 دولار لقاء جهودنا و توفير الوقت والجهد على الشركة (س)
مع العلم أن هذه النسبة مختلفة من زبون لآخر حسب العروض الممنوحة له من قبلنا، ويكون الزبون الشركة (س) على علم بالنسبة التي سوف نحصل عليها قبل أن يطلب منا الخدمة.
فلو أخذت منا الشركة (ع) مبلغ 4000 دولار سوف نأخذ نحن من الشركة (س) مبلغ 4800 دولار بنسبة ثابتة 20%
فطبيعة عملنا أقرب ما تكون لمعقب المعاملات.
السؤال:هل هذا العمل فيه شك أو جزء من الحرام لأنه يتعامل بالنسبة، مع العلم أنه هناك بعض الخدمات نضيف لها مبلغ ثابت وليس بإضافة نسبة.
مثلا الخدمة (و) نضيف للمبلغ 150 دولار وهي ثابتة مهما كانت كلفة الخدمة.
هل فيه نوع من الربا؟
نحن نضع مبلغا من المال عند معظم الشركات من النوع (ع) لقاء تقديم الخدمة لزبائننا، وبالمقابل نطلب من بعض الزبائن من النوع(س) أن يضعوا مبلغا مقابل أن نطلب تقديم الخدمة لهم.
هذا كله يكون على علم من الشركة (س) ولكنها كما أسلفت تطلب منا لكي توفر الوقت والجهد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا كانت الشركة التي تطلب منكم الخدمة تعلم أنكم مجرد وسطاء،  وما تبرمونه معها  عقد وساطة لا بيع، فلا بأس  بهذا العمل وهو نوع من  السمسرة، والسمسرة عقد جائز، وهي داخلة في باب الجعالة. وهذه النسبة التي تأخذونها إن كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة. ولا إشكال فيها  كما لا إشكال في المبلغ الثابت نظير هذه الخدمة . وأما إذا كان المبلغ (ثمن الخدمة ) مجهولا عند العقد فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الجعالة لا يصح أن تكون نسبة مئوية، وأن الواجب أن تكون مبلغا محددا، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50615.
 

ونببهك إلى أنه لابد من علم من تؤخذ منه تلك العمولة، وقد ذكرت أنها تؤخذ من الطرف الأول "المشتري" وحينئذ لابد من إعلامه بها، ولا يجوز أن تحسب عليه على أنها من السعر دون أن يدري بها فيظن أن السعر الموجود كله للخدمة المقدمة له والواقع خلاف ذلك، وانظر الفتوى رقم: 71798.

  
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات