حكم قيام الأم بالعقيقة عن أولادها

0 462

السؤال

هل يجوز أن تعق المرأة أولادها بمالها فقط ولا يدفع الزوج :أبوهم شيئا بعد ما كبروا وبعضهم تزوج. وهل يجوز الصدقة بالعقيقة كاملة وعدم أكل شيء منها أو إهداؤه هل ذلك يجزئ كعقيقة؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، وليست واجبة، وهي في الأصل على الأب أو على من تلزمه النفقة، وانظري الفتوى: 117889 وما أحيل عليه فيها.
ويجوز أن تكون العقيقة من الأم أو من غيرها إذا أذن لها من تلزمه، فإن امتنع منها فلها هي أن تعق عن أولادها ولو لم يرض بذلك من تلزمه العقيقة، سواء كان أبا أو غيره؛ كما سبق بيانه في الفتوى: 43540.
وإذا كان الأولاد قد بلغوا فقد اختلف أهل العلم هل تبقى العقيقة على من كانت عليه في الأصل، أو أن البالغ يعق عن نفسه. وانظري الفتوى: 16868.
وعلى كل حال فيجوز للأم أن تعق عن أولادها من مالها الخاص إذا أذن لها من تلزمه ولا يدفع فيها من تلزمه شيء منها سواء كان زوجا أو غيره- كما ذكرنا-.
وإذا ذبحت العقيقة فيجوز أن تهدى كلها أو بعضها، أو يتصدق بها كلها أو بأي جزء منها؛ فكل ذلك واسع -إن شاء الله تعالى- وانظري الفتوى: 9172
وسبق أن بينا أن ذبح العقيقة أفضل من التصدق بثمنها. وانظري الفتوى: 115758.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة