السؤال
لي سؤالان هامان ألتمس منكم العذر لهذا:
1ـ يوم الجمعة الفارط خرجت في سفر للعمل، وبإذن الله حصلت والله أعلم على رخصة القصر والجمع لانقطاع الديار، ويعلم الله أنني قمت بالاستعداد لصلاة الجمعة، لكنني تهاونت في حساب الوقت وظننت أنني أستطيع اللحاق بالصلاة، ذلك أنني قدرت الوقت حسب مسجدي فلم أدرك صلاة الجمعة فقررت الجمع والقصر مع العصر، ثم أخرتهما إلى ما بعد وقت صلاة العصر وقبل خروجه، فهل ذلك صحيح؟ وإن كانت علي الإعادة، فهل أعيد اليوم بأكمله؟ أم الصلاة التي بها لبس؟ وهل أقيس على ذلك باقي الصلوات التي بها نقص أو تقصير؟.
2ـ إن شاء الله سأشتري غرفة نوم للزواج وأخبرني أحد الإخوة أن وجود المرآة في غرفة النوم منهي عنه أو محرم، مع العلم أن الغرفة التي اخترتها فيها مرآتان كبيرتان على بابي الخزانة، أفيدوني جازاكم الله عنا خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 144407، والفتوى المحال عليها فيها حكم السفر يوم الجمعة وخلصنا فيهما إلى أنه جائز قبل الفجر بالاتفاق وأنه غير جائز بعد الزوال، أما فيما بين ذلك فالجمهور على جوازه، والأحوط تركه خروجا من الخلاف.
وعليه، فإن كنت تقصد أنك خرجت بالفعل مسافرا مسافة قصر، ثم أدركتك الجمعة أثناء السفر، فلا شيء عليك في تركها، لأن الجمعة غير واجبة على المسافر، والواجب عليك هو صلاة الظهر، ولك قصرها كما يجوزجمعها مع العصر جمع تقديم أو تأخير إن كنت نويت الجمع عند وقت الأولى، وجمع التقديم هو الأفضل إذاكنت نازلا في وقت الظهر، والحال أنك ستسير قبل العصر، وإلا فإن الأولى جمع التأخير، ولا يشرع تأخيرهما عن وقت العصر المختار, جاء في الموسوعة الفقهية: قد اتفق القائلون بجواز الجمع بسبب السفر على أنه يجوز الجمع للمسافر بين الصلاتين ـ الظهر والعصر، أو المغرب والعشاء ـ في وقت الأولى منهما وفي وقت الثانية كذلك، غير أنه إن كان نازلا في وقت الأولى فالأفضل أن يقدم الثانية في وقت الأولى، وإن كان سائرا فيها فالأفضل أن يؤخرها إلى وقت الثانية، لما روي عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ ألا أخبركم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وهو في المنزل ـ أي مكان النزول في السفر ـ قدم العصر إلى وقت الظهر ويجمع بينهما في الزوال، وإذا سافر قبل الزوال أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما في وقت العصر ـ ولأن هذا أرفق بالمسافر فكان أفضل، أما إن كان سائرا في وقتيهما أو نازلا فيه وأراد جمعهما، فالأفضل تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس. انتهى.
وانظر الفتويين رقم: 131493، ورقم: 28448.
هذا عن السؤال الأول، أما عن السؤال الثاني: فالأصل أن اتخاذ المرآة مباح، بل ورد أنه من السنة، ولا نعلم نهيا عن وجود المرآة في المنازل والغرف سواء كانت للنوم أولغيره، وانظر الفتويين رقم: 49362، ورقم: 36341.
والله أعلم.