الزوجة إن لم ترجع لبيت الزوجية بلا مسوغ فهي آثمة

0 237

السؤال

زوجتي في بيت أهلها منذ 8 أشهر تقريبا، بسبب خلاف بيني وبينها، حاولت إرجاعها أكثر من مرة وهي ترفض ذلك، فهل يحق لزوجتي مكوثها عند أهلها، حتى وإن كان هناك خلاف بيني وبينها وعدم طاعتي؟ فمثلا: كان تخرج من غير علمي، ولا أدري أين تذهب وتتصرف وكأني غير موجود، وهي تعمل وطلبت منها أكثر من مرة أن تترك عملها، لأنه يضر بي وبحقوقي وبأطفالي، فمثلا قامت بشراء سيارة من مالها وأنا أعلم بأن مالها ملكها، لكنني أرفض أن تقود زوجتي سيارة لأسباب كثيرة، منها الخوف عليها وبسبب أنها تحب الخروج كثيرا وهذا سوف يؤدي إلى الكثير من المشاكل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها دون إذنه إلا لضرورة، قال الخطيب الشربيني: والنشوز يحصل بخروجها من منزل زوجها بغير إذنه، لا إلى القاضي لطلب الحق منه، ولا إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج، ولا إلى استفتاء إذا لم يكن زوجها فقيها ولم يستفت لها.

وانظر الفتوى رقم: 95195.

وعليه، فإن كانت زوجتك ممتنعة من الرجوع لبيتك دون مسوغ فهي آثمة بذلك وناشز تسقط نفقتها ـ ما لم تكن حاملا ـ  والواجب عليها أن ترجع لبيتك، ولا يجوز لها أن تخرج من بيت أهلها دون إذنك حتى لو كنت أذنت لها في البقاء عند أهلها  ويستوي في ذلك خروجها للعمل وغيره إلا أنها إذا كانت قد اشترطت عليك في عقد الزواج أن تعمل خارج البيت فلها شرطها  لكن لك مطالبتها بأداء حقك وعدم التهاون فيه ولو أدى ذلك لترك عملها، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 123702.

وأما مجرد شراء زوجتك للسيارة أو غيرها بمالها الخاص: فلا حق لك في منعها منه، لأن المرأة لها أن تتصرف في مالها بغير حاجة إلى إذن زوجها، كما بيناه في الفتوى رقم: 94840.

لكن لك منعها من الخروج لغير ضرورة كما أسلفنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى