زواج المرأة قبل طلاقها وانتهاء عدتها منكر عظيم

0 626

السؤال

أنا بنت من سوريا أرجو أن أرى عندكم إنصافا في مشكلتي التي بدأت منذ 5 سنوات، حيث زوجني أهلي إكراها، امتنعت عن القبول فتكلمت أختي عني و قبلت، والذي تزوجني يعلم أني لم ولن أقبل به.
حاولت بشتى الوسائل أن أمنعه من الاقتراب مني ومن لمسي، ولكنه تركني حتى نمت وجامعني على غفلة مني، بعد ذلك أخذت قسرا للعيش ببلده الأردن، كنت في كل مرة يجامعني فيها أقول أنا أكرهك و فعلا أكرهه أكثر، وكان الموت لي أهون من هذا، خطر ببالي الانتحار كثيرا والحمد لله لم أفعل.
بعد فترة حملت منه ولم أعلم إلا بعد أكثر من أربعة شهور، نويت أن أنزل الجنين الذي ببطني لكنني تراجعت عن ذلك في آخر لحظة، ولدت بعد ذلك، والآن عمر طفلي سنتان، بعد ولادتي بمدة قريبة عدت إلى أهلي و رفعت دعوة التفريق بيني وبين زوجي ولم أعد إليه حتى الآن، وهو متمسك بي ويريد إذلالي، وكل مرة يراني فيها يقول( ما رح خليكي تتهني بحياتك و لو بتموتي ما بطلقك)
بعد فترة وتحديدا في رمضان الماضي تعرفت على شاب أحببته من كل قلبي وقلت له قصتي، وقبل الزواج بي، ولكن المشكلة أني في عقد المحكمة ما أزال متزوجة من الذي أكرهت عليه، وسألتهم بتعدد الأزواج، وبعدها تزوجت الشاب الذي أحببت واخترت سرا، استخرت الله كثيرا قبل أن أقدم على الزواج ورأيت تيسيرا ملحوظا حتى إن الشاب الذي تزوجت به حلم أنه يصلي صلاة المغرب إماما و يقرأ سورة الفاتحة وسورة الكوثر.
أما عن تفسير الرؤيا فهي كالتالي:
سورة الفاتحة فهي انفتاح أبواب الشر و فتح أبواب الخير
سورة الكوثر هي أن يكثر خيره في الدارين
صلاة المغرب هي أن يوفي حق عياله.
هذا حسب تفسير ابن سيرين و النابلسي. والله أعلم
سألنا كثيرا وتضاربت آراء الشيوخ فما هو رأيكم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن ما أقدمت عليه من الزواج قبل الطلاق وانتهاء العدة منكر عظيم، فأنت ما تزالين في عصمة زوجك ولم يحكم القاضي بفسخ الزواج ولا حصل من زوجك طلاق. فالواجب عليك التوبة إلى الله تعالى، وقطع علاقتك بهذا الرجل الذي تزوجتيه سرا. وأما تلك التعليلات والرؤيا فلا تبيح لك ما أقدمت عليه من الزواج السري. لكن من حقك إن لم يكن حصل منك رضي بزوجك الأول الفسخ عند القاضي، ثم إذا فسخ نكاحك منه وانتهت عدتك جاز لك نكاح غيره بولي وشهود.

  قال الحجاوي الحنبلي في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: ويحرم تزويجها بغير كفء بغير رضاها، ويفسق به الولي، ويسقط خيارها بما يدل على الرضا من قول أو فعل. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة