حكم من شك هل أدى الصلاة أم لا

0 361

السؤال

قلتم عن قضاء الصلوات أن يقضي الشخص حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، وكذلك قلتم إذا شك هل عليه قضاء صلاة معينة أم لا فهنا يقضيها، والسؤال: إذا وصل هذا الشك إلى أن أغلب الظن أنه ليس عليه قضاء فهل هنا تكون قد برئت الذمة ولا قضاء على الشخص؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنما قلنا بأن من كان عليه عدد من صلوات لا يعلم كم هي يقضي حتى يغلب على ظنه براءة ذمته، لأن هذا هو المقدور عليه، والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأما من شك في فعل الصلاة فالأصل أنه لم يفعلها ومن ثم فإنه يلزمه قضاؤها، وذهب الحنفية إلى أنه إن شك بعد خروج الوقت لم يلزمه القضاء، وإن كان عنده ظن غالب بأنه صلى فإنه كاليقين يخرج به من العهدة، قال في الفروع: ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا نص عليه، وإلا ما تيقن وجوبه، وعند أبي حنيفة: إن شك هل صلى وقد خرج الوقت لم يلزمه، وقد ذكر أبو المعالي لا يخرج عن العهدة إلا بيقين أو ظن. انتهى.

وأما من كان مصابا بالوسوسة فيكثر شكه هل صلى أو لا؟ فإنه لا يلتفت إلى هذه الشكوك ويعرض عنها فإنه لا علاج للوساوس أمثل من الإعراض عنها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة