السؤال
زوجي عنده صديق، وهذا الصديق توفي وزوجته تتحدث إلى أصحاب زوجها المتوفى، وزوجي يريد التحدث معها وأنا أمنعه من التحدث وأقول له حرام أن تتكلم مع أجنبية فيقول هاتي الدليل فأعطيته هذه الآية: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض ـ فقال لا، هذه الآية لا تنطبق عليها، لأنها تتكلم معي في أمور دينية حيث ترسل لي عن طريق الإيميل آيات وآحديث، والآية تنطبق على الذين يتغنجون في الكلام والآن يريد أن يتكلم معها عن طريق التلفون بحيث يطمئن عليها وعلى الابن كما يفعل أصحابه، وقبل عدة أيام أرسل أحد أصحابه رقم والدة صديقه المتوفى يقول فيها هذا رقم والدة صديقنا المتوفى ـ رحمه الله ـ وتريد أن تطمئن عليك، فهل يجوز أن يتصل ويتكلم معها ويطمئن عليها؟ وإذا كان لا يجوز فأريد أحاديث وآيات حتى أواجه بها زوجي، وإذا كان يجوز له أن يتكلم معها فكيف يقولون إن صوت المرأة عورة؟ علما بأنني متزوجة منذ سنة وأربعة أشهر ولدي ابنة ولا أريد أن أنفصل لهذا السبب، أرجو الإفادة ولكم مني جزيل الشكر.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكلام الرجل مع امرأة أجنبية عليه جائز إذا كان للحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة أو اللين في الكلام ونحو ذلك مما هو ذريعة إلى الفتنة، ويمكن مطالعة الفتوى رقم: 47908.
وصوت المرأة ليس بعورة، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 56650.
والخضوع في القول المنهي عنه هو ترقيق الصوت وترخيمه ـ كما هو موضح بالفتوى المذكورة ـ ولكن محادثة الأجنبية الشابة خاصة قد لا يسلم صاحبه في الغالب، ولهذا منع من منع من العلماء تعزية الشابة خاصة، وسبق لنا نقل كلامهم في ذلك بالفتويين رقم: 120135، ورقم: 58784.
وذكر العلماء مثل هذا في التشميت ورد السلام، فإذا كان هذا في مثل هذه الأمورالمهمة فكيف بغيرها، فيجب على كل أجنبي عنها بمن فيهم زوجك الحذر من محادثتها، كما عليها أن تتقي الله تعالى وتكف عن محادثتهم لغير حاجة شرعية وأن تسد على نفسها وعليهم أبواب الفتنة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم {النور:21}.
وينبغي نصحهم ونصحها بالحكمة والموعظة الحسنة.
والله أعلم.