ضوابط جواز التعامل مع شركات التأمين

0 276

السؤال

شركة تأمين إسلاميه اسمها( سلامه) عرضت علي الاشتراك ببوليصة تأمين على الحياة، تقوم على أساس أن أدفع مبلغا شهريا بسيطا على أن تصرف قيمة بوليصة التأمين للورثه فقط أي عند الوفاه أو الموت المؤكد( بمعنى يمكن صرف جزء بسيط للمؤمن في حال إصابته بمرض يفضي للموت المؤكد) ويصرف المتبقي للورثه، مع العلم بأن قيمة البوليصة تصرف بالكامل حتى لو مات المؤمن بعد شهر واحد فقط من الاشتراك بالبوليصه. وعليه أرجو توضيح مدى مشروعية هذا النوع من التأمين حيث إنني لا يوجد لي وظيفة حكومية ببلدي أو أي نوع من أنواع المعاش تصرف للورثه في حال وفاتي أي لا يوجد مصدر دخل للورثه بعد وفاة العائل. وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالضابط في حكم التعامل مع هذه الشركة أن ينظر في طبيعة نظامها والعقد معها، فإن كانت تلتزم بنظام التأمين التكافلي التعاوني وعلامة ذلك وضابطه أن يكون دور المؤسسة هو رعاية هذه الأقساط كوكيل أو أجير، وتغطية الأضرار من هذه الأقساط المجتمعة لديها فيكون التعويض أو دفع تكاليف المرض المتصل بالموت أو ما يدفع للورثة من قبل الموظفين بعضهم لبعض ولا علاقة للشركة بالأقساط إلا علاقة الوكيل الأجير. فهذا التأمين تعاوني مشروع، ولا حرج في الاشتراك فيه .

وأما إن كانت الشركة هي التي تدفع تكاليف العلاج  أو المبلغ المالي للورثة مقابل الأقساط المدفوعة التي تملكتها بعقد التأمين فهو تأمين تجاري محرم قائم على الغرر والميسر، ولا يجوز لك الاشتراك فيه وهو الغالب، وراجع للمزيد الفتوى رقم: 472. ولو خشيت على الورثة فيمكنك البحث عن مؤسسة إسلامية تودع لديها المال لاستثماره في محفظة باسم الورثة .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات