السؤال
أريد أن أستفسر عن دكتور سافر إلى الخارج وسرق تركيبات أعشاب تعالج أمراضا كثيرة مثل مرض السرطان وفيروس سي والأيدز وأمراض أخرى لا يوجد لها علاج، وعندما رجع إلى مصر أصبح المرضى يذهبون إليه يعطيهم جزءا من العلاج ولا يريد إعطاءهم باقي العلاج ويقول لهم لا يوجد لكم علاج عندي ويقول لا بد أن تتذللوا لكي أعطيكم الدواء ويقفون طوابير ينتظرونه لكي يأخذوا الدواء لدرجة أن واحدا والده مريض بالسرطان لم يعطه باقي الدواء بسبب أنه شد معه في الحديث فتوفي، وللأسف ليس له أمان ويغدر في لحظة ويقول أنا لن أعطي التركيبات لأحد حتى عندما أموت تموت التركيبات معي ولا يأخذها أحد، ووالدتي الآن مريضة بفيروس سي وأخذت منه جزءا من التركيبة وأخاف أن يغدر بي ولا يعطيني باقي الدواء، فهل أستطيع أخذ التركيبات والاحتفاظ بها عندي فإذا غدر بي أقوم بعمل الدواء لوالدتي وأقوم بعمل الدواء للناس المحتاجين بأجر قليل جدا أو مجانا وربنا عالم بنيتي لا أريد أن أربح وهو يبيعه بالآلاف وهو يكلفه جنيهات بسيطة جدا لا تتعدى العشرين جنيها، ومن الممكن أخذ تكلفة الدواء فقط التي سأشتريه في عمل التركيبة ولن آخذ أكثر من ذلك وهو عمل في سبيل الله وبه نعالج الكثير من الناس المريضين.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلم يذكر الأخ السائل الطريقة التي سيحصل بها على هذه التركيبات والطرق العلاجية، ليتسنى لنا الحكم عليها، والذي يمكن بيانه هنا هو أن هذا الطبيب إن لم يتوفر غيره لعلاج المرضى، فإن ذلك يجب عليه عينا، فإذا امتنع أجبره ولي أمر المسلمين على تطبيب المرضى بأجرة المثل، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الحسبة: الأعمال التي هي فرض على الكفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض عين عليه، لا سيما إن كان غيره عاجزا عنها، فإذا كان الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساجتهم أو بنائهم صار هذا العمل واجبا يجبرهم ولي الأمر عليه إذا امتنعوا عنه بعوض المثل، ولا يمكنهم من مطالبة الناس بزيادة عن عوض المثل، ولا يمكن الناس من ظلمهم بأن يعطوهم دون حقهم. اهـ.
وجاء في الموسوعة الفقهية: التطبيب الأصل فيه الإباحة، وقد يصير مندوبا إذا اقترن بنية التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في توجيهه لتطبيب الناس، أو نوى نفع المسلمين، لدخوله في مثل قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ـ وحديث: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه ـ رواه مسلم، إلا إذا تعين شخص لعدم وجود غيره أو تعاقد فتكون مزاولته واجبة. اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 169509، التنبيه على أن العلوم الدنيوية لا إثم في كتمانها، إلا إذا أدى ذلك إلى عدم من يقوم بفروض الكفايات من العلوم التي يحتاج إليها الناس كالطب والهندسة والزراعة، فيجب عندئذ بذله لمن يرتفع بهم الإثم.
والله أعلم.