0 155

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(زوجة) العدد 1.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن للأم السدس، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث, وللبنت النصف، لقوله تعالى: .. وإن كانت واحدة فلها النصف .. {النساء:11}.

فتقسم التركة على اثنين وثلاثين سهما (32) للزوجة منها أربعة أسهم (4) وهو فرضها , وللأم سبعة أسهم (7) فرضا وردا, وللبنت واحد وعشرون سهما (21) فرضا وردا.
 

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة