حكم دفع ضريبة الخدمة من الفوائد الربوية

0 209

السؤال

شيخي الفاضل: عندي سؤال في موضوع الفائدة وضريبة الخدمة، أنا مضطر لإيداع مالي في بنك ربوي، لأنني في بلد أجنبي وأنا طالب ولا آمن على مالي في منزلي، وهذا البنك يعطي فائدة ولكنه يأخذ أيضا ضريبة خدمة، وهذه الضريبة لا علاقة لها بضريبة الدخل، ولكنه يقتطعها من رصيدك في حال كان الرصيد أقل من قيمة معينة، فهل يجوز سد هذه الضريبة ـ وليس ضريبة الدخل ـ من الفائدة وتوزيع ما تبقى من الفائدة في ما ينفع المسلمين، علما بأن هذه الضريبة قد تتسبب بمضايقتي ماديا، ولكن ليس كثيرا؟ فأنا فقط أريد أن آخذ مالي كما وضعته من غير زيادة ولا نقصان، أرجو من فضيلتكم التكرم بالرد، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك الإبقاء على أموالك في البنك الربوي إلا في حالة الضرورة وفي حساب جار إن أمكن، وأما الفائدة: فإنه لا يجوز لك أخذها ودفعها في ضريبة الخدمة، بل يجب صرفها في منافع المسلمين العامة، وراجع الفتوى رقم: 13176.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة