السؤال
وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلي إذا أحس بحركة في دبره ولم يجد ريحا ولم يسمع صوتا لا يعتبر بذلك نقض وضوؤه، فهل هذا الحكم يكون في غير الصلاة كقراءة القرآن؟.
وجهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن المصلي إذا أحس بحركة في دبره ولم يجد ريحا ولم يسمع صوتا لا يعتبر بذلك نقض وضوؤه، فهل هذا الحكم يكون في غير الصلاة كقراءة القرآن؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن شك في انتقاض الوضوء ولم يتيقن فإنه يحكم ببقاء طهارته سواء كان في صلاة أو خارجها في قول أكثر أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لحديث: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ـ من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة، وحصوله خارج الصلاة، هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، وحكي عن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ روايتان: إحداهما أنه يلزمه الوضوء إن كان شكه خارج الصلاة، ولا يلزمه إن كان في الصلاة، والثانية يلزمه بكل حال ... اهــ.
وعلى قول جمهور أهل العلم، فإن من كان يقرأ القرآن وهو على طهارة وشك في انتقاض الوضوء، فإنه يحكم بطهارته بقاء على الأصل ولا يطالب بالوضوء ثانية.
والله أعلم.