حيث قنت الإمام أمَنَّ المأموم على دعائه

0 297

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمأنا أشكركم جزيل الشكر على هذا الموقع الذي يجسد كل الفتاوى هل يجوز أن أجهر بالدعاء في الركعة الثالثة والرابعة بقصد الدعاء لنفسي ولشعب فلسطين بالنصر لهم وأنا أطرح هذا السؤال لأني ألاحظ في أحد المساجد بجدة يفعل هذا الفعل؟وجزاكم الله كل خيرا...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالقنوت عند النوازل مشروع في الصلوات الخمس، لما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه قال : قنت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا يدعو على رعل وذكوان. ويقول: عصية عصت الله ورسوله.
والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا القنوت مشروع لكل مصل إماما كان أو فردا.
وأما المأموم فعليه متابعة الإمام، فإن قنت الإمام أمن على دعائه، وإن لم يقنت لزم المأموم متابعته.
وحيث شرع القنوت شرع الجهر بالدعاء، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية .
هذا فيما يخص الدعاء للمسلمين عند نزول نازلة بهم .
وأما الدعاء للنفس فلا يشرع له القنوت، وللمصلي أن يدعو لنفسه في كل موطن من مواطن الدعاء في الصلاة مع الإسرار بذلك، والسجود هو أرجى هذه المواطن للإجابة. وراجع الجواب رقم:
171 والجواب 8581 والجواب 6434
والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة