الواجب رد الأمانة لصاحبها

0 275

السؤال

أخذت مالا من صديقي لكي أوصله لصديقي الآخر فاشتريت به... ولم أوصله كما أمرني، فما الحكم؟ وهل هناك كفارة؟ وصعب أن أعطيه الآن ماله وأقول إنني أخذت المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته هو خيانة للأمانة التي اؤتمنت عليها، وقد نهى الله عن ذلك في قوله فقد قال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها {النساء:58}.

وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال:27}.

وقال سبحانه وتعالى في وصف المؤمنين: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون {المؤمنون:8}.

وكفارة ذلك أن تستغفر الله تعالى وتندم على فعلتك وتعزم ألا تعود إليها وتؤدي الأمانة إلى صاحبك وخشيتك من الفضيحة لا تبيح لك عدم رد الحق والتحلل منه لكن لو أمكنك إيصاله بطرق غير مباشرة بحيث يعلم أنه حقه على فلان إن كان حقا له عليه، فلا حرج عليك، إذ المقصود وصول الحق إلى مستحقه فحسب، وأنت بالخيار بين رده إلى من أرسله معك أو إلى من أرسل إليه، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 167787.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة