التائب من الموسيقى كيف يتصرف في الآلات التي لديه والتي أهداها لغيره

0 168

السؤال

أنا العبد لله كنت من عشاق الموسيقى و الألات الموسيقية، و الحمد لله هداني الله و تركت هذه الأشياء. لكني سابقا أهديت بعض آلات العزف لأصدقائي و أستحي أن أطلب منهم إرجاعها لأنها هدية. فهل أأثم عليها ؟؟ و عندي بعض الحاجيات الموسيقية متبقية في منزلي ولا حاجة لي بها. هل يجوز لي بيعها و إعطاؤها ؟ و بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :

فإننا أولا نحمد الله تبارك وتعالى على هدايتك ونسأله الثبات لنا ولك, وتلك الحاجيات المشار إليها إن كانت لا يمكن الانتفاع بها ولا تستعمل إلا في المعاصي فإنها تتلف، ولا يجوز أن تنقل إلى الآخرين ما يعصون به الله تبارك وتعالى سواء كان النقل بيعا أو هبة لأن هذا من التعاون على الإثم وقد قال ربنا جل في علاه { ...وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب } المائدة : 2.

وجاء في الموسوعة الفقهية : وأما ما يحرم اقتناؤه واستعماله ، فلا يصح شراؤه ولا بيعه ولا هبته ولا إيداعه ولا رهنه، ولا الإجارة على حفظه، ولا وقفه، ولا الوصية به كسائر المحرمات. اهــ
وجاء فيها أيضا : لا يجوز هبة ما ليس مالا أصلا كالميتة ولحم الخنزير والدم، ولا هبة ما ليس متقوما كالخمر والمسكرات، ولا هبة كل ما هو محرم شرعا . اهــ.
وما أهديته سابقا من المعازف إن كنت قادرا على استرجاعه فإنه يتعين عليك استرجاعه للإتلاف؛ لأن هذا من تغيير المنكر وهو واجب عند القدرة, ولا يمنعك الحياء من طلبه فالله تعالى أحق أن يستحيى منه, وينبغي لك عند استرجاعه نصح من أهديته لهم وبيان أنها محرمة، لعل الله تعالى أن يهديهم على يديك, وانظر الفتوى رقم: 172419عمن ساعد على نشر معصية وتاب منها وبقي من يتعاطاها وكذا الفتوى رقم :124586.
وإن كانت تلك الحاجيات يمكن أن تستعمل في الخير وفي الشر فلا تنقلها إلى من يغلب على ظنك أنه سيستعملها في حرام. وانظر الفتوى رقم: 13614.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات