0 284

السؤال

لو ضحك الإمام عمدا في الركعة الأولى من صلاة يوم الجمعة فماذا عليه؟ وما على المصلين؟ نرجو الفتوى على مذهب الإمام مالك فهو الشائع عندنا في الجزائر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعلى الإمام والمأمومين القطع في الحالة المذكورة، ويستأنفون صلاتهم من جديد، لأن الضحك عمدا مبطل للصلاة، لا فرق بين الجمعة وغيرها، وقد بينا حكم القهقهة في الصلاة وكلام أهل العلم في ذلك كما في الفتوى رقم: 72694.

ولا يستخلف الإمام إذا كان هو الضاحك في صلاته، نص على هذا فقهاء المذهب المالكي.

  ففي  حاشية الدسوقي على الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول المؤلف :( وبطلت بقهقهة ) أي سواء كثرت أو قلت، وسواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة، أو غلبة كأن يتعمد النظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذا قطع مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة وإن كان إماما قطع أيضا في الأحوال الثلاثة ويقطع من خلفه أيضا. انتهى. 

وفي الخرشي على شرح المختصر أيضا عند النص المذكور: يعني أن الصلاة تبطل بسبب القهقهة وهي تقلص الشفتين مع التكشر عن الأسنان عند الإعجاب مع الصوت وإلا فهو الضحك، سواء وقعت عمدا أو نسيانا لكونه في صلاة، أو غلبة، فذا كان المصلي أو إماما أو مأموما، لكن إن كان فذا قطع مطلقا، وإن كان إماما قطع أيضا، ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف، ووقع لابن القاسم في العتبية ونحوه في الموازية أن الإمام يستخلف في النسيان والغلبة ويرجع مأموما. انتهى. 

وعلى الإمام أن يتوب إلى الله إذا تعمد الضحك في صلاته، فإنه بذلك قد أتى ذنبا عظيما والعياذ بالله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة