من كان ينوي بغسله الطهارة ولا يتوضأ

0 230

السؤال

أفيدوني جزاكم الله خيرا.
لسنوات كنت أنوي الطهارة مع الاغتسال العادي للنظافة ولا أتوضأ، وأصلي بذلك الاغتسال حسب ما أخبرتني به إحدى قريباتي أنها سمعت بذلك من أحد المشايخ، وقد سمعت فتوى عدم جواز ذلك منذ سنوات وتوقفت عن ذلك الفعل. ماذا يجب علي بخصوص تلك الصلوات التي أديتها بتلك الحال مع العلم أني لا أذكر كم بالضبط بقيت على ذلك غير أنها كانت مدة طويلة تزيد عن السنتين أو ثلاث.
أفتوني مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فقولك إنك كنت تنوين الطهارة مع الاغتسال العادي للنظافة ولا تتوضئين فهذا فيه تفصيل, فإن كنت تنوين الوضوء وتغسلين أعضاءه مرتبة أثناء الغسل (ولو تخللها غيرها) ولا ترتكبين ناقضا للوضوء بعده، فإن هذا كاف ولا يلزمك أن تتوضئي بعد الغسل .

وأما إن كنت لا تغسلين أعضاء الوضوء مرتبة فإنه لا يصح الاكتفاء بالغسل حينئذ عن الوضوء لأن الترتيب في الوضوء فرض في المفتى به عندنا، وهو مذهب الحنابلة والشافعية.

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: أما إن كان الغسل لغير ذلك ; كغسل الجمعة , وغسل التبرد والنظافة ، فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك ; لعدم الترتيب, وهو فرض من فروض الوضوء, ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية, كما في غسل الجنابة. اهــ , وانظري الفتوى رقم  128241 وذهب بعض الفقهاء إلى أن الترتيب في الوضوء ليس فرضا كما بيناه في الفتوى رقم 159693, وعلى هذا القول يصح الغسل إذا نويت الوضوء فيه ولم ترتكبي ناقضا بعده, ولا شك أن الأحوط والأبرأ إعادة كل الصلوات التي صليتها بذلك الغسل، وإذا لم تعرفي عددها بيقين فإنك تعيدين ما يغلب على ظنك براءة الذمة به.

وإن كنت تعنين أنك تغتسلين الغسل الواجب وتجمعين معه نية التنظف فما دمت تنوين الطهارة الواجبة عند الغسل فإن غسلك صحيح ولا يضر كونك تضيفين إليه نية التنظف ما دمت نويت رفع الحدث, كما أن الغسل الواجب يكفي عن الوضوء، فمن اغتسل غسلا واجبا ولم يحصل منه ناقض من نواقض الوضوء أثناء الغسل فإنه لا يلزمه الوضوء كما فصلناه في الفتوى رقم 128234, وعلى هذا فصلاتك صحيحة ولا تطالبين بإعادتها.

والله تعالى أعلم  

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات