السؤال
هل يجوز للمرضى غير المسلمين الانتفاع من مال الوقف الصحي بالعلاج؟ مع الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقف قد شرط ألا ينتفع من هذا الوقف إلا فقراء المسلمين وجب مراعاة شرطه والالتزام به وألا ينتفع من هذا الوقف غير من شرط له، وأما إن كان أطلق فيجوز لفقراء أهل الذمة الانتفاع بهذا الوقف، لأن الصدقة عليهم من القرب التي يستحق عليها الأجر، جاء في الموسوعة الفقهية: يشترط أن تكون الجهة الموقوف عليها جهة بر وقربة سواء أكان الموقوف عليه مسلما أم ذميا، لأن الذمي موضع قربة ولهذا يجوز التصدق عليه، وقد روي أن صفية بنت حيي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفت على أخ لها يهودي. انتهى.
والله أعلم.