كفارة من حلف على ترك معصية ثم عاد إليها

0 426

السؤال

بارك الله لكم في العمل وجعله خالصا لوجهه الكريم وثقل به ميزان حسناتكم، سؤالي نصه: جار لنا يتناول الدخان ـ الشمة ـ منذ صغره ـ عفانا الله وإياكم ـ فعزم على تركها وأقسم على ذلك بالله، ولكن لشدة سريانها في دمه حاول تجريب بعض المواد الأخرى مثل القرنفل وغيرها ولكن دون جدوى، وأصبح مزاجه مضطربا فما لبث أن عاد إليها، ويسأل عن حاله وعمله هذا من ناحية الشرع وما كفارة قسمه؟ وفي الأخير يسألكم أن تدعو له الله ليفرق بينه وبين الدخان؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فنقول ابتداء نسأل الله أن يلهم جارك ترك تلك العادة المحرمة, وقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في تحريم تعاطي الشمة، لأنها مضرة وقد أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء بحرمة تعاطيها فجاء في فتاواها: يحرم تعاطي الشمة، ويجب على متعاطيها الإقلاع عنها بأن يصدق العزم وأن يكون قوي الإرادة في تركها، وأن يكثر من ذكر الله والاستغفار، وكل ما يشم أو يتعاطى من المخدرات على اختلاف أنواعها حرام، وفيه وعيد شديد، ومن جملة ذلك الشمة والشمة مادة خبيثة، لأنها مركبة من مواد خبيثة محرمة. اهــ.

فيجب على صاحبك أن يتوب إلى الله تعالى من تعاطيها, وأما يمينه على تركها فما دام قد حنث فيها فإنه تلزمه الكفارة, وقد سبق ذكر أقوال العلماء فيمن حلف على ترك المعصية ثم عاد إليها وذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 9302، 26864، 59680.

والله أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة