حكم قول أنا على دين اليهود والنصارى إن لم أفعل كذا

0 287

السؤال

أرجو الرد من فضلكم: تعرصت للضرب من قبل أختي الكبرى والإهانة منها ومن أبنائها في الشارع أمام الناس وفي مرة هجمت علي في بيتي وبدأت بقرع الباب بشدة وأبنائي الصغار يصرخون من الخوف حتى فتح الباب فهجمت على ابني وكادت تضربه بآلة حادة تم قامت بشدي من شعري هي وابنتها وحاولت الرد عن نفسى في هذه المرة لكنني لم أرد في المرات السابقة والله يعلم ويشهد، لأنها أكبر مني ب20سنة ولأننا أمام الناس وعندما قهرت وكاد ابني الأصغر يغمى عليه من الرعب ولا يزال يخاف حتى الآن قلت العبارة التالية لإحدى أخواتي: أنا على دين اليهود والنصارى إن لم أرد لها ما فعلته بي ـ وكنت في حالة غصب شديد لكنني كنت أعرف ما أقول وأقصده وذلك حتى لا يثنيني شيء عن فعل ذلك، لأنني أخاف الكفر لكن الآن هدأت الأوضاع وزوجي منعني من الوفاء بذلك، فهل إن لم أفعل ما قلت أكون كافرة حقا؟ وماذا أفعل خاصة وأنني أخاف على صحة أمي الكبيرة في السن، وقد رفعت عليها دعوى ثم تنازلت عنها تحت ضغط من إخوتي؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فهذا القول الذي صدر منك بغرض التأكيد وحث نفسك على الانتقام من أختك، لا يترتب عليه كفر ـ والعياذ بالله ـ لكنه قول منكر محرم تجب التوبة منه، قال الحجاوي: وإن قال: هو يهودي أو نصراني أو كافر أو مجوسي أو ........... إن فعل كذا ..... لم يكفر وفعل محرما تلزمه التوبة منه.

وعليه، فالواجب عليك التوبة إلى الله، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود له، ولا يلزمك أن تفعلي ما حلفت عليه، بل الأولى تركه، لكن هل يلزمك كفارة يمين بترك ما حلفت عليه؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد، في الحلف بالخروج من الإسلام، مثل أن يقول: هو يهودي، أو نصراني، أو مجوسي إن فعل كذا أو هو بريء من الإسلام، أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، إن فعل، أو يقول: هو يعبد الصليب أو يعبدك، أو يعبد غير الله تعالى، إن فعل، أو نحو هذا، فعن أحمد: عليه الكفارة إذا حنث، يروى هذا عن عطاء، وطاوس والحسن، والشعبي، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ويروى ذلك عن زيد بن ثابت ـ رضي الله عنه ـ والرواية الثانية: لا كفارة عليه، وهو قول مالك، والشافعي، والليث، وأبي ثور، وابن المنذر.

فالأحوط ـ والله أعلم ـ أن تكفري كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجدي ذلك فصيام ثلاثة أيام وراجعي الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة