السؤال
رجل أخذت منه زوجته عقارا وكتبته باسمها وهو غير راض بذلك، فهل يجوز له أن يمتنع عن رد دين عليه لأبيها رغم أنه قادر على السداد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
رجل أخذت منه زوجته عقارا وكتبته باسمها وهو غير راض بذلك، فهل يجوز له أن يمتنع عن رد دين عليه لأبيها رغم أنه قادر على السداد؟ وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للزوجة أن تسجل عقار زوجها باسمها وتستحوذ عليه دون رضاه بذلك، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما {النساء: 29}.
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقوله: لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه. رواه أبو داود.
مع أن مجرد تسجيل العقار على اسم غير اسم مالكه لا ينقل ملكيته شرعا، لأنه محض إجراء قانوني، وعلى الزوجة أن تتقي الله في مال زوجها وتعلم أنه لا يجوز لها منه مالم تطب نفسه به، لكن ذلك التصرف منها لا يبيح له منع مال أبيها واستحواذه عليه، لقوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا {المائدة:2}. وقوله: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون {المائدة:8}.
وبالتالي، فعليه أن يبادر إلى رد دين والد زوجته إن كان قد حل أجل سداده، لأن تأخيره عنه مع القدرة على السداد ظلم كما جاء في الحديث: مطل الغني ظلم. رواه البخاري.
والله أعلم.