حكم من حلف لو كنت كذا لفعلت كذا ثم شك في صدقه

0 368

السؤال

أنا فتاة وسؤالي هو: أختي سألتني لو كنت رجلا، فهل سوف أجاهد في سبيل الله في سورية؟ فقلت لها نعم، المهم أنني حلفت أنني سوف أفعل ذلك، وبعد ذلك بدأت تحدثني نفسي أنني ربما لو كنت رجلا ربما لا أفعل ذلك أعني ساورتني الشكوك في عدم فعل ذلك لو كنت رجلا. فهل علي كفارة في ذلك؟ وجزاك الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا كفارة عليك، لأن يمينك تحتمل أن تكون من لغو اليمين وهي الحلف الذي يعتاده كثير من الناس ويجري على ألسنتهم من غير عقد لليمين ولا تأكيد لها، كأن يقول الشخص مثلا: لا والله ـ نعم والله ـ فهذا أمر لا يعاقب الله صاحبه عليه، ولا يترتب عليه أحكام اليمين، لأنه من يمين اللغو، ولا تجب فيه كفارة، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان {المائدة: 89}.

ولما أخرجه أبو داود وغيره عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو ـ أي يمين اللغو ـ كلام الرجل في بيته لا والله، وبلى والله. وصححه الألباني مرفوعا في إرواء الغليل.

وروى البيهقي في السنن الكبرى وعبد الرزاق في المصنف عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: أيمان اللغو ما كان في المراء والمزاحة والهزل، والحديث الذي لا يعقد عليه القلب.

وقد بينا هذا الحكم من قبل فراجع فيه الفتوى رقم: 1910.

ويحتمل أن تكوني صادقة في عزمك ولا كفارة حينئذ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة