السؤال
هل يجوز توزيع لحم العقيقة للوليمة؟ فمثلا أن يعمل الأخ العقيقة ويوزع أخوه الشقيق لحم الوليمة بحيث يأكله المدعوون، وجزاكم الله خيرا.
هل يجوز توزيع لحم العقيقة للوليمة؟ فمثلا أن يعمل الأخ العقيقة ويوزع أخوه الشقيق لحم الوليمة بحيث يأكله المدعوون، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فسبيل العقيقة هو سبيل الأضحية، فتصرف في مصرفها، ومن ثم فتجب الصدقة منها على الفقراء بشيء ثم هو بعد مخير فيما يفعله بها، قال النووي في المنهاج: وسنها وسلامتها، والأكل والتصدق كالأضحية. انتهى.
وفي كشاف القناع: وحكمها أي: العقيقة حكم الأضحية في أكثر أحكامها كالأكل والهدية والصدقة. انتهى.
وعليه، فإذا حصل الواجب وهو الصدقة على الفقراء بشيء من العقيقة فلا حرج في جعل لحمها وليمة عرس عن الشخص أو عن أخيه، وقد جوز الحنابلة أن يجمع بين الأضحية والعقيقة في ذبيحة واحدة، ووجه الإجزاء حصول المقصود منهما بذبح واحد، كما لو صلى ركعتين ينوي بهما تحية المسجد وسنة المكتوبة أو صلى بعد الطواف فرضا أو سنة مكتوبة وقع عنه وعن ركعتي الطواف وكذلك لو ذبح المتمتع والقارن شاة يوم النحر أجزأه عن دم المتعة وعن الأضحية. قاله في تحفة المودود.
فهكذا هنا، بل أولى.
والله أعلم.