حكم التظاهر السلمي للمطالبة بالحقوق

0 373

السؤال

نحن جمعية في فرنسا متكفلون بقاعة لصلاة، إلا أن هذه القاعة ممتلئة و الحمد لله حتى أن الناس يصلون في الخارج, وتضايق المصلون من الحرارة المرتفعة وكثرة الزحام، ولم تعد شروط الأمان محترمة حيث إن جميع الأبواب مغلقة بالمصلين, وطلبنا من رئيس البلدية مكانا نستأجره لنصلي فيه حتى يكتمل بناء مسجدنا, وفي أول الأمر وافق على ذلك ثم بدأ يتلاعب بنا، وفي الآخر طلب منا مبلغا كبيرا لعلمه أننا لن ندفعه, ونريد الآن أن نجمع الناس أمام البلدية لنأخذ حقوقنا التي تضمنها لنا هذه البلاد, ولنضغط عليهم حيث إنهم لا يستجيبون إلا بمثل هذا, وليعلموا أننا لن نسكت على هذه الإساءة للمسلمين. فهل يجوز لنا ذلك علما أن جميع الحاضرين رجال وليس فيه اختلاط وقد ترفع لافتات؟ المرجو ذكر الأدلة, نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق لنا بيان حكم تنظيم المظاهرات، في الفتويين: 5844، 151137. ومنها يعرف الأخ السائل مشروعية قيامهم بهذه الوقفة الاحتجاجية السلمية، كي يأخذوا حقهم.
وهنا ننبه الأخ الكريم على أن بعض أهل العلم الذي منعوا من التظاهر، أجازوه في مثل حالكم.

قال الشيخ ابن عثيمين في (لقاء الباب المفتوح): ذكروا لي أن بعض البلاد النصرانية الغربية لا يمكن الحصول على الحق إلا بالمظاهرات، والنصارى والغربيون إذا أرادوا أن يفحموا الخصومة تظاهروا. فإذا كان مستعملا وهذه بلاد كفار ولا يرون بها بأسا ولا يصل المسلم إلى حقه أو المسلمون إلى حقهم إلا بهذا، فأرجو ألا يكون به بأس. اهـ.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات