حكم المشاركة في إجهاض جنين مشوه

0 321

السؤال

بارك الله فيكم كنت قد سألت سابقا عن حرمة إسقاط الجنين في الشهرالرابع، لكن تذكرت أنني في السنة السابقة قد حصل معي التالي:
1ـ كنت قد حصلت على موافقة من إدارة المستشفى لإسقاط جنين مشوه حي لا أذكر في أي شهر بالضبط لكن ربما كان في الخامس ولم أقم بعملية الإجهاض بنفسي.
2ـ الأخصائية قامت بإدخال مريضة إلى المستشفى للقيام بإسقاط الجنين الحي في الشهر الخامس لكونه مشوها وأعطتها تحاميل لإسقاط الجنين، وأمرتني بإعطائها بقية التحاميل بنفسي لكوني المقيمة الخفر، ولكنني لا أذكر إن كنت قد أعطيتها التحاميل أو لم أعطها؟ ولكن الذي أذكره أنني عند حصول آلام الولادة نتيجة هذه التحاميل وحدوث توسع في عنق الرحم كنت قد أمرت بإعطاء مغذ مضاف إليه دواء يؤدي إلى تسريع وزيادة الولادة حسب أوامر الأخصائية وأجهض الجنين بموافقة المريضة.
3ـ في فترة إقامتي الدورية أمرتني المقيمة القديمة بإعطاء مريضة حامل بطفل مشوه ـ أظنه في الخامس أو ربما السادس لا أعرف صراحة ولا أعرف إن كان حيا أم لا وربما الأقرب أنه كان حيا، ولست متأكدة من نوع التشوه ـ تحاميل لإسقاط الجنين بموافقة المريضة، وقد أخذت المريضة هذه التحاميل بواسطة طبيبات أخريات قبلي بموافقة الأخصائية المسؤولة وقد أسقط الجنين، فما الحكم المترتب علي في كل هذه الحالات؟
المشكلة أن بعض الأخصائيات يفعلن هذا الأمر فعل المستحل له بطريقة يجعلونك تظن أنه حلال ولا مشكلة فيه ولا حاجة للفتوى، أثقلت عليكم بالأسئلة ولكن أريد أن يطمئن قلبي. أريد أن أعرف مسؤوليتي الشرعية، فسامحوني للإطالة جزاك الله عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فقتل الجنين المشوه محرم، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 42037.

فلا يجوز لك الإعانة عليه بحال، والواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى مما اقترفته من الإعانة على إسقاط هذه الأجنة فيما مضى، والعزم على عدم العودة لمثل هذا الذنب مرة أخرى، وتجب عليك الدية والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجزت عنها فعليك صيام شهرين متتابعين عن كل جنين باشرت إجهاضه بنفسك، سواء بحقن مريدة الإجهاض أو بغير ذلك من الوسائل، وما تشكين في كونك باشرته بنفسك فلا شيء عليك فيه، لأن الأصل براءة ذمتك، وأما استصدارك موافقة المستشفى على الإجهاض فلا شيء عليك فيه سوى التوبة، لأنه إعانة على الإثم وليس مباشرة للإجهاض، وانظري الفتوى رقم: 34073.

وكذا ما أعطيته للمرأة من دواء بعد تحقق موت الجنين فلا شيء عليك فيه، لأنه لا يعد مشاركة في قتله، وأما ما باشرت فيه الإجهاض مع غيرك فعلى كل منكن قسطه من الدية وهي غرة ـ عبد أو أمة ـ وعلى كل منكن الكفارة المتقدم ذكرها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة