السؤال
عندما كنت في سن 14 و 15 كنت لا أصلي أغلب الفروض، وأيضا بعض الأحيان كنت أصلي وأنا جنب جاهلا بأن الجنابة تبطل الصلاة.
فسؤالي هنا : هل علي قضاء هذه الصلوات ؟ وإن كانت إجابتك نعم فكيف أقضيها؟
عندما كنت في سن 14 و 15 كنت لا أصلي أغلب الفروض، وأيضا بعض الأحيان كنت أصلي وأنا جنب جاهلا بأن الجنابة تبطل الصلاة.
فسؤالي هنا : هل علي قضاء هذه الصلوات ؟ وإن كانت إجابتك نعم فكيف أقضيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصبي يبلغ بإحدى علامات البلوغ وهي: خروج المني في اليقظة أو المنام.
والثانية: الإنبات، وهو ظهور شعر العانة.
والثالثة بلوغه خمس عشرة سنة على الراجح.
وعليه فإذا كنت في الرابعة عشر متصفا بالعلامتين الأوليين ، فقد صرت مكلفا مخاطبا بالفرائض من صلاة وصيام وغيرهما، وتركك الصلاة حينئذ يعتبر ذنبا عظيما، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وتقوم بقضاء ما فات من الصلوات منذ وجدت فيك إحدى العلامتين، ولو لم تصل سن البلوغ، فإن لم يوجد منها شيء قبل بلوغ الخامسة عشر لم يجب عليك قضاء لعدم التكليف، ويجب قضاء ما فات من الصلوات بعد سن البلوغ فقط، سواء في ذلك الصلوات التي تركت أصلا، والصلوات التي أديتها وأنت جنب، بناء على القول بوجوب قضاء الصلاة إن تركت عمدا أو جهلا، وبناء أيضا على عدم العذر بالجهل في ترك شروط الصلاة كالطهارة، وهذا كله مذهب جمهور العلماء خلافا لابن تيمية ومن وافقه. وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن تصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة ما تستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، ثم تستمر على ذلك حتى تقضي ما عليك من الصلوات إن علمت عدده، فإن لم تعلم عدده قضيت ما يغلب على ظنك أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمتك إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني: إذا كثرت الفوائت عليه يتشاغل بالقضاء, ما لم يلحقه مشقة في بدنه أو ماله, أما في بدنه فأن يضعف أو يخاف المرض, وأما في المال فأن ينقطع عن التصرف في ماله, بحيث ينقطع عن معاشه, أو يستضر بذلك. وقد نص أحمد على معنى هذا. فإن لم يعلم قدر ما عليه فإنه يعيد حتى يتيقن براءة ذمته. قال أحمد في رواية صالح في الرجل يضيع الصلاة: يعيد حتى لا يشك أنه قد جاء بما قد ضيع. ويقتصر على قضاء الفرائض, ولا يصلي بينها نوافل, ولا سننها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته أربع صلوات يوم الخندق، فأمر بلالا فأقام فصلى الظهر, ثم أمره فأقام فصلى العصر, ثم أمره فأقام فصلى المغرب, ثم أمره فأقام فصلى العشاء. ولم يذكر أنه صلى بينهما سنة, ولأن المفروضة أهم, فالاشتغال بها أولى, إلا أن تكون الصلوات يسيرة, فلا بأس بقضاء سننها الرواتب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر, فقضى سنتها قبلها. انتهى.
ولمزيد التوضيح في كيفية قضاء الفوائت يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 31107.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن من ترك شرطا من شروط الصلاة جاهلا بحكمه لا تجب عليه إعادة ما مضى ، لكن يجب الإتيان به في صلاة الوقت والالتزام به في المستقبل، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، وانظر الفتوى رقم : 98617.
والله أعلم.