هل يجب تغسيل السقط وهل يشفع لوالديه

0 386

السؤال

أنعم الله علي بحمل و مات الجنين في بطني وهي بنت، وعلمنا بذلك بعد عشرة أيام، و كان الحمل في نهاية الشهر السابع و الحمد لله على كل شيء. أخرجنا الجنين الميت و كان الجو ماطرا جدا، و كنت بعيدة عن زوجي فقام والدي بدفنها في مقبرة إسلامية بدون غسل, فقد رفض المستشفى تغسيلها لأن جثتها طرية جدا، فكفنها والدي و صلى عليها مع رجل مسلم واحد و دفنها , أريد أن أعرف هل ظلمتها؟ و ما يستحق لها من عقيقة أو تسمية, قلنا بأن نسميها عائشة عند دفنها و لكن والدي لم يذكرها بأي اسم عند الدفن، و كنا وقت الحمل قد نوينا تسميتها باسم آخر, و مازلت أذكرها به, فكيف تدعى يوم الدين؟ و بماذا أدعو لها و هل تشفع لي و لوالدها و إخوتها؟ و العلم عند الله ولكن كيف حسابها ؟ و في نهاية حملي حصل معي ضيق تنفس شديد و تسارعت دقات قلبي. فهل أحسست بروحها تخرج مني؟ و الحمد لله

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فنسأل الله تعالى أن يعوضك خيرا مما فقدت، وننصحك بأن تهوني على نفسك وتصبري حتى لا يفوتك شيء من أجر المصيبة.
ولتعلمي أن غسل السقط وتكفينه والصلاة عليه لا يشرع عند كثير من أهل العلم؛ لأن السقط لا يحتاج لذلك فهو على الفطرة.
فذهب المالكية ومن وافقهم إلى أن المولود الذي لم يستهل صارخا- أي لم ينزل حيا- لا يغسل ولا يحنط ولا يصلى عليه، ولا يسمى ولا يرث ولا يورث، وذلك لما رواه الترمذي والنسائي و ابن حبان و الحاكم و البيهقي من حديث جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل. صححه الألباني .
ولذلك فإنه لا يلزمكم تسمية هذه البنت ولا العقيقة عنها ولا الدعاء لها.. لأنها لا تحتاج إلى شيء من ذلك.
وذهب كثير من أهل العلم إلى أن السقط يسمى ويصلى عليه..
وانظري مذاهب أهل العلم في ذلك في الفتويين: 111962، 46387.
ولا حرج في الأخذ بالقول الأخف بعد فوات المسألة.
وأما شفاعتها في والديها فقد جاء في بعض الأحاديث أن السقط يشفع لوالديه إذا احتسباه عند الله تعالى، فمن ذلك ما رواه ابن ماجه و أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:والذي نفسي بيده إن السقط ليجر أمه بسرره إلى الجنة إذا احتسبته. وفي رواية:  فيجرهما بسرره حتى يدخلهما الجنة.
وما أحسست به في نهاية الحمل لا يمكننا الحكم عليه، وكذا الحال في كل ما سألت عنه من أمر الغيب فإنه لا يجوز الكلام فيه إلا بتوقيف من الشارع.
 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة