أحكام المستحاضة المميزة والمتحيرة

0 302

السؤال

أنا فتاة غير متزوجة أبلغ من العمر 23 ومنذ بلوغي أتتني الدورة أول مرة 9 أيام حسب ما أتذكر وبعدها بشهر أصبحت تأتيني لمدة شهر وتنقطع ثم الشهر الذي بعده أشهر وتستمر بدون انقطاع، والآن لي عشر سنوات أو أكثر على نفس الحال راجعت المستشفيات وعملت تحاليل دم وسونار وظهر أنني سليمة ليس بي شيء استخدمت حبوب تنظيم الدورة بريملوت ولكن اضطربت علي الدورة أحيانا وسببت لي سمنة بجسمي فتركتها، والآن أرقي نفسي وأحس بها تخف وترجع وتعبت من حالي فهل أستطيع الزواج والعيش براحة ضمير؟ وسؤالي: كيف أفرق بين الدورة والاستحاضة لأنني لا أستطيع التمييز؟ فالدورة أتتني في 2 أربعة من الشهر الفائت والآن نحن ب8 خمسة ولا أدري هل إذا صادف موعد الدورة من كل شهر وهي مستمرة تعتبر دورة أو استحاضة خصوصا أنني لا أستطيع التمييز بينهم ومصابة بوسواس وأصلي في الفترة الحالية ولا أدري هل شعرت بعوارض الدورة أم لا؟ أرجو الرد لكي أصلي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأنت والحال ما ذكر مستحاضة، والذي فهمناه أنك رأيت الحيض أول ما جاءك تسعة أيام ثم صرت بعد ذلك مستحاضة، فإن كان الأمر كذلك وكنت غير مميزة -كما يظهر من سؤالك- فاعلمي أن من الفقهاء من يرى أن العادة تثبت بمرة ولا يشترط فيها التكرار، وعلى هذا فالواجب عليك أن تجلسي من الشهر تسعة أيام هي مدة حيضك وتغتسلين بعدها وما عداها يكون استحاضة، كما تفعله المستحاضة الذاكرة لعدد أيام الحيض الناسية لوقتها، ويرى أكثر الفقهاء أنك والحال ما ذكر متحيرة، لأنه لا عادة لك ولا تمييز، وذلك لأنه لا بد في العادة من التكرار على مذهبهم، ومن ثم فإنك تجلسين من كل شهر ستة أيام أو سبعة من الأيام التي ترين فيها الدم، وتجلسين هذه الأيام بالتحري، فما يغلب على ظنك أنه أشبه بالحيض تعدينه حيضا، قال في شرح الإقناع: فإن لم يكن دمها ـ أي المبتدأة ـ متميزا ... قعدت من كل شهر غالب الحيض: ستا أو سبعا بالتحري أي باجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها أنه أقرب إلى عادتها أو عادة نسائها، أو ما يكون أشبه بكونه حيضا. انتهى.

فإن تساوى عندك الزمان كله ولم تستطيعي تحديد أيام الحيض بالتحري فإنك تجلسين هذه الأيام من أول الشهر، قال ابن قدامة: فإن تساوى عندها الزمان كله، ولم يغلب على ظنها شيء، تعين إجلاسها من أول الشهر، لعدم الدليل فيما سواه. انتهى.

والخلاصة أنك متى رأيت الدم فاتركي الصلاة ستة أيام أو سبعة كغالب عادة النساء من أهلك ثم اغتسلي ثم تحفظي بشد خرقة أو نحوها على الموضع وتوضئي لكل صلاة بعد دخول وقتها ولك جميع أحكام الطاهرات ما دمت مستحاضة، ولعل القول الأول وهو أنك ترجعين إلى عادتك التي هي تسعة أيام إن كنت متحققة من ذلك أولى، ولا حرج عليك في أن تتزوجي، ويجوز أن يطأك زوجك في المدة المحكوم بكونها استحاضة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة