السؤال
امرأة تتضرر من الغسل وهي تريد أن تحضر دروس تعليم القرآن في المسجد. فهل يمكنها دخول المسجد بالتيمم فقط عوض الغسل من الجنابة؟
امرأة تتضرر من الغسل وهي تريد أن تحضر دروس تعليم القرآن في المسجد. فهل يمكنها دخول المسجد بالتيمم فقط عوض الغسل من الجنابة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الغسل يضر بهذه المرأة فلها أن تتيمم وتمكث في المسجد إن احتاجت لذلك، وجوز بعض العلماء لها أن تمكث بلا تيمم للحاجة، والراجح أنه يلزمها التيمم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وإن خاف الجنب على نفسه أو ماله، أو لم يمكنه الخروج من المسجد، أو لم يجد مكانا غيره، أو لم يمكنه الغسل ولا الوضوء، تيمم، ثم أقام في المسجد، وروي عن علي وابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والحسن بن مسلم بن يناق في تأويل قوله تعالى: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} [النساء: 43] يعني مسافرين لا يجدون ماء، فيتيممون. وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم؛ لأن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا غير صحيح؛ لأنه يخالف قول من سمينا من الصحابة؛ ولأن هذا أمر يشترط له الطهارة فوجب التيمم له عند العجز عنها، كالصلاة وسائر ما يشترط له الطهارة. وقولهم: لا يرفع الحدث. قلنا: إلا أنه يقوم مقام ما يرفع الحدث، في إباحة ما يستباح به. انتهى.
ولو قدرت على الوضوء فتوضأت جاز لها المكث في المسجد عند الحنابلة؛ لما روي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يمكثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا.
والله أعلم.