السؤال
عندي مجموعة أسئلة حول العقيقة لو تفضلتم:
1- هل يجوز تأخير العقيقة رغم أني قادر عليها؟ وما هو الأفضل؟
2- هل يجوز توكيل أخي لعمل العقيقة في بلدي؛ فأنا مسافر لبلد عربي آخر، وذوو الحاجة في بلدي أكثر حاجة لمثل ذلك؟
3- هل تجزئ الشاة الواحدة عن الولد؟ وهل تجزئ الماعز؟
4- أرجو توضيح أفضل ما يصنع بالشاة من حيث النسك الصحيح، مثل ما يصنع بلحمها، ورأسها، وجلدها.
5- أرجو النصح، والموعظة؛ فهذا هو ولدي البكر، وإن شاء الله أرزق توأما حسب ما أخبرتنا الطبيبة، وهل علينا إثم إن سميناهما قبل أن يأتيا بعبد الله، وعبد الرحمن؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تأخير العقيقة، وإن كنت قادرا عليها، كما هو مبين في الفتوى: 1383.
ويجوز لك توكيل شخص آخر يذبحها عنك، ولو في غير البلد الذي تقيم فيه، خاصة إذا كان لمصلحة معتبرة، مثل أن يكون أهل بلدك أشد فقرا وحاجة من أهل البلد الآخر.
والأفضل أن يعق عن الغلام بشاتين، وعن الجارية شاة، ما دمت قادرا على ذلك.
وإن ذبحت عن الغلام شاة، أجزأك ذلك، قال ابن قدامة في المغني: هذا قول أكثر القائلين بها... لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه عق عن الحسن شاة، وعن الحسين شاة. انتهى.
لكن إذا ولد لك ولدان، فلا تجزئ الشاة الواحدة عنهما، قال النووي في المجموع: السنة أن يعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة، فإن عق عن الغلام شاة، حصل أصل السنة... ولو ولد له ولدان، فذبح عنهما شاة، لم تحصل العقيقة. انتهى.
وتجزئ العقيقة بالغنم، سواء كانت ضأنا أم كانت معزا، كما هو مبين في الفتوى: 10049.
ولا يباع شيء من لحمها، ولا جلدها؛ لأنها ذبيحة لله، كما هو مذهب الشافعية، والمالكية، وقال الحنابلة: يباع الجلد، والرأس، وسواقطها، ويتصدق بثمنها، والراجح الأول.
وما يتعلق بالعقيقة من أحكام أخرى، ينظر لها الفتوى: 2287، والفتوى: 9172، والفتوى: 16492.
وأما عن تسمية المولود قبل ولادته، فالمستحب هو أن يسمى المولود في اليوم السابع؛ لما رواه أصحاب السنن عن سمرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق، ويسمى.
ويجوز تسميته بعد الولادة، وقبل اليوم السابع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد لي الليلة غلام، فسميته باسم أبي إبراهيم. رواه مسلم، وغيره.
ولما جاء أنس بن مالك بغلام ولد لحينه، حنكه، وسماه عبد الله، كما في الحديث المتفق عليه. وقد نص على هذا ابن قدامة -رحمه الله-.
والله أعلم.