هل يقع الطلاق إن قال لامرأته اذهبي لبيت أخيك وورقتك ستصلك

0 250

السؤال

أرجو من الله عز وجل المساعدة: تخاصمت أنا وزوجي ولم يمض على زواجنا سوى شهرين، تخاصمنا في السيارة وذهب بي إلى بيت أخي وأنا أريد بيتي، ونادى أخي كي يخرجني من السيارة، وأنا أريد البيت لأني متعبة وأريد النوم في بيتي، وأصر على خروجي من السيارة، وقال أمام أخي أنا لا أريدك اذهبي إلى بيت أخيك وورقتك ستصل إليك فقلت إذا لا تريدني طلقني الآن، قال: طالق مرتين، وسكت في الثالثة ونزل إلى بيت أخي ونزلت، وبعد ما تعدينا نزل من بيت أخي وأنا معه، وأراد أن أجلس ولا أذهب معه، وطلقني الثالثة، حينما راجعته في الكلام قال لا ليس من قلبي لأني قلت أنت منتى طالق، وأخفيت كلمة منتى في نفسي، وكانت واضحة لي أنت طالق.
السؤال: هل أنا محرمة عليه؟ هل وقع الطلاق في قوله: أنا لا أريدك اذهبي بيت أخيك وورقتك ستصل. هل يقع فيها الطلاق وهل يقع الطلاق في الطلقة الأخيرة بالنسبة لي ؟ أفيدوني أفادكم الله ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                   

 فستكون الإجابة على سؤالك كما يلي :

1ـ قول زوجك " أنا لا أريدك اذهبى الى بيت أخيك " كناية طلاق، فإن كان قد نوى بها طلاقا فهو نافذ وإن لم ينو طلاقا

فلا يلزمه  شيء،  وعليك سؤاله عن نيته وهو مصدق فيها لأنها لا تعلم إلا من جهته، وراجعي الفتوى رقم : 142911

2ـ عبارة " وورقتك ستصل إليك " مجرد وعد ولا يلزم فيه شيء كما سبق في الفتوى رقم : 155171

3ـ  لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.

والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.

 4ـ   بخصوص الطلاق الذى تلفظ به زوجك مرتين فإن كانت صيغته:  [ أنت طالق أنت طالق ] فيرجع فيه لنيته، فإن قصد إيقاع طلقتين أو لم يقصد شيئا لزمته طلقتان، وإن قصد واحدة فقط، وجعل الأخرى تأكيدا لها لزمته واحدة. 

وإن كانت الصيغة:  أنت طالق طالق. فإن قصد التأكيد بمعنى إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيدا أو لم يقصد شيئا لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارتين معا لزمته طلقتان كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 142171

 5- بخصوص الطلقة الأخيرة التي قال زوجك إنه قد تلفظ بعبارة   " أنت منت طالق " وأخفى كلمة " منت "

فالحكم فيها أنه لا يقع بها الطلاق إن كان نطق بكلمة "منت" وهو مصدق فيما يدعي  .وهذا من جهة الزوج، وأما الزوجة فإن كانت على يقين من أن الزوج قد تلفظ بكلمة أنت طالق دون  قيد ولا استثناء،  وكانت هذه الطلقة الثالثة فلا يحل لها تمكينه من نفسها، ولمزيد الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 35044

 وننبه إلى أن الطلاق الثلاث تحصل به البينونة الكبرى، وبالتالي تكون الزوجة قد أصبحت أجنبية من الزوج والمعاشرة بينهما محرمة، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلق أو يموت.

وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فله أن يراجعها قبل تمام العدة . ولمعرفة ما تحصل به الرجعة يمكن مراجعة الفتوى رقم : 30719.

ومذهب شيخ الإسلام أن الطلاق لا يقع إن كان في حيض، أو نفاس، أو تعدد في طهر، أو وقع في طهر حصل فيه جماع، أو قبل رجعة، أو تجديد عقد، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 129665.

وقد علمت ما في المسألة من تعقيد واحتمالات كثيرة، فلأجل ذلك ننصحك بالحضور لمحكمة شرعية أو يقوم زوجك

بمشافهة بعض أهل العلم لحكاية ما تلفظ به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات