الأخذ بمذهب ابن تيمية بعدم وجوب قضاء الفوائت

0 280

السؤال

كنت مصابة بالوسواس القهري، والحمد لله لم يتبق منه إلا بقية باقية ما زالت تؤثر و تصارعني في العبادات، و كنت قد تركت الصلاة لكدرة رأيتها بعد الطهر ومن ثم أدركت خطئي رغم سؤالي المستمر عن أحكام الحيض إلا أنه والله أعلم يبدو لي أن الوسواس يبعدني عن إدراك الصواب فأرتبك وأخطئ التقدير مما يسبب لي الصدمة في كل مرة و يثقل العبادة علي، ويؤثر بها بشكل سلبي.
فهل لي أن آخذ بالحكم الذي لا يوجب علي إعادة ما تركت من صلوات أثناء فترة نزول الكدرة والتى أدركت فيما بعد أنها لا تعد حيضا إذا فصل بينها وبين الدم طهر بعد انقضاء مدة الحيض، لا تتبعا للأسهل بل تجنبا للعسر الذي قد يورث فسادا أكبر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فالقول بعدم وجوب القضاء عليك والحال ما ذكر هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وانظري الفتوى رقم 125226 وهو قول له قوة واتجاه، ولا حرج عليك في الأخذ به وبخاصة إذا كنت مصابة بالوسوسة فيكون ذلك عونا لك على التخلص منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة