السؤال
كانت علي كفارة يمين فذهبت و اشتريت إزارا بعدد 10 لكسوة عشرة مساكين، فصرت أعطيها لبعض عمال البناء و غيرهم من العمال. فهل بهذا أكون كفرت عن يميني أم هؤلاء لا يعتبرون من المساكين الذين ذكرهم الله سبحانه و تعالى؟ و لي كفارة يمين أخرى لكن لست متأكدا من العدد فكم علي أن أكفر؟ وشكرا
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكسوة هي أحد أنواع كفارة اليمين المخير فيها شرعا، قال الله تعالى: فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة .. {المائدة:89}.
والمعتبر فيها عند كثير من أهل العلم أن تكون كسوة الرجل ثوبا يصلح للصلاة ، وكسوة المرأة درعا وخمارا، ولا يجزئ فيها الإزار عند بعضهم, وقال الشافعية: يجزئ الإزار في الكسوة.
ففي روضة الطالبين في الفقه الشافعي : والواجب ثوب قميص أو سراويل، أو عمامة أو جبة أو قباء أو مقنعة أو إزار أو رداء أو طيلسان لأن الاسم يقع على كل هذا .انتهى.
واعتبر المالكية الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة في معنى الثوب.
ففي حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرعلى مختصر خليل في الفقه المالكي عند قول الشارح في بيان الكسوة التي تجزئ في الكفارة: قوله ( ثوب يستر جميع جسده ) : عبارة الحطاب عن ابن فرحون يعطى للرجل ثوب وفي معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة. انتهى.
فعلى قول الشافعية وكذلك المالكية إن كان الإزار يصلح للاشتمال به في الصلاة فيجزئ الإزار في الكسوة إن دفع لمستحقي الكفارة ، وهم الفقراء والمساكين. وراجع الفتوى رقم : 140485.
وبه تعلم أن توزيع تلك الأزر على هؤلاء العمال يجزئ في الكفارة عند كثير من العلماء لو كانوا من مستحقيها. أما إذا كانوا غير محتاجين فلا يجزئ دفع الكفارة لهم أصلا سواء قلنا بأن الإزار مجزئ أم قلنا بالقول الآخر؛ لأن مصرفها الفقراء والمساكين. وكون الشخص عاملا لا يجعله مصرفا للكفارة.
أما بالنسبة لجهل عدد الأيمان ، فيكفرعما يغلب على الظن حصول براءة الذمة به ، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 123357، والفتوى رقم : 56146.
وانظر الفتوى رقم: 128146 لبيان حد الفقير المستحق للزكاة.
والله أعلم.