توفي عن جدة وزوجة وابنين وبنت

0 153

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية : -للميت ورثة من الرجال : (ابن) العدد 2 (أخ من الأم) العدد 4 -للميت ورثة من النساء : (بنت) العدد 1 (زوجة) العدد 1 (جدة ( أم الأم ))

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لجدته السدس فرضا لما رواه أبو داود, والنسائي, وصححه ابن خزيمة, و ابن الجارود, وقواه ابن عدي من حديث بريدة: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس, إذا لم يكن دونها أم. اهـ.

قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم. اهـ.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى ( ... فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين ... ) النساء : 12 .

والباقي للابنين والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ... ) النساء : 11 ,

ولا شيء لأولاد الأم الأربعة لأنهم محجوبون بالفرع الوارث حجب حرمان.

قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب ذكرا كان أو أنثى ... اهــ.

فتقسم التركة على مائة وعشرين سهما , للجدة سدسها , عشرون سهما , وللزوجة ثمنها , خمسة عشر سهما , ولكل ابن أربعة وثلاثون سهما , وللبنت سبعة عشر سهما , وهذه صورتها .
 

جدول الفريضة الشرعية الورثة 24 * 5 120 جدة ( أم الأم ) 4 20 زوجة 3 15

2 ابن

1 بنت

17

68

17

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة