يقع طلاق الغضبان ما لم يُغلَب على عقله

0 258

السؤال

أنا شاب مصري مقيم بإحدي الدول العربية، حيث إنني حديث الزواج وتركت زوجتي وسافرت، وحدثت بعض المشكلات بينها وبين أهلي، وأخذت الأمور ببساطة، وكنت أرضي الطرفين، لكن زوجتي ترغب في العيش وحدها بشقتها، فرفضت ذلك واتفقت أنا وهي ألا تسكن وحدها؛ حيث إن شقتي في نفس منزل أهلي. المهم تحدثت معها في التليفون وفوجئت أنها قاعدة وحدها في شقتها، وحصلت مشادة كلامية بيني وبينها، فأغلقت التليفون في وجهي فغضبت عليها واتصلت على تليفون والدي وقلت له أعطها التليفون لأكلمها، وفي لحظة غضب قلت لها أنت طالق بالثلاثة، فما حكم الدين في هذا الطلاق؟ أرجو إفادتي بسرعة على بريدي الإليكتروني.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام صاحبه قد تلفظ به مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنه يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.

وعليه، فما دمت قد تلفظت بالطلاق الثلاث مدركا لما تقول، فالمفتى به عندنا أن زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن كنت لم تطلق زوجتك قبل ذلك أكثر من طلقة فلك أن تراجعها ما دامت في عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وننصحك باجتناب الغضب الشديد والحرص على ضبط النفس.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة