الطمأنينة ركن في الصلاة والخشوع مستحب

0 551

السؤال

أسأل الله تعالى أن يفرج عنكم ويجزيكم خيرا.
يا شيخ قرأت حكم الصلاة بدون طمأنينة وخشوع وأنها باطلة ويجب أن تعاد.
ولم أكن أعلم بهذا كنت أجهل ذلك تماما، قرأت الحكم بعد أن صليت الفجر فذهبت لإعادتها. فماذا أفعل بباقي الصلوات ؟ هل تعاد ؟
منذ أن كلفنا ونحن نصلي أحيانا بلا خشوع حتى لا ندري ماذا نقول ، والله المستعان!
وأيضا أنا مصابة بوسواس قهري شديد ولا أستطيع التمييز بين السهو الذي يجبر بسجود السهو وبين عدم الطمأنينة التي تبطل الصلاة ! وضحوا لنا ذلك بارك الله فيكم.
كيف أعرف أن صلاتي بطلت ويجب أن تعاد ؟ أو أني سهوت سهوا عاديا يجبر بالسجود !
أنا أجد مشقة في ذلك وأجبر نفسي على تأمل كل كلمة أو حركة في الصلاة، وإذا سهوت بشيء بسيط من الآيات أعيدها وأكرر ذلك.
وأيضا لو سجدت مثلا أتساءل هل ركعت بطمأنينة أم لا ، فأقطع صلاتي وأعيد لشكي بالطمأنينة.
فأصبح الأمر شاقا جدا علي فلا أستطيع معرفة هل صلاتي بطلت أو لا !
وأحيانا وأنا أصلي لوجود المشقة يخطر في بالي خواطر لا تليق بالله تعالى ولا بالدين، لا أنطق بها وأنكرها مباشرة.
يا شيخ أخشى على ديني، أنا خائفة جدا عليه بسبب تلك الخواطر وبسبب صلاتي التي لا أعلم مدى صحتها.
أكتب لكم بحرقة قلب وعبرات تخنقني فأرجوكم أجيبوني بالتوضيح فإني متعبة وحائرة وخائفة جدا.
أرجو منكم الرد وعدم تحويلي على رسالة أخرى.
أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه الحق ويحسن خاتمتنا ويرزقنا الفردوس الأعلى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فهناك فرق بين الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة وبين الخشوع الذي هو مستحب في الصلاة، فالطمأنينة تحصل باستقرار الأعضاء وسكونها في كل ركن فعلي كالركوع والسجود والقيام والجلوس، وهذا ما نظن أنك تأتين به، وانظري لبيان ضابط الطمأنينة الواجبة الفتوى رقم: 51722.

وأما الخشوع والذي هو حضور القلب في الصلاة فهو مستحب عند الجمهور ولا تبطل الصلاة بتركه، ولا يشرع إعادتها لفواته كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 136409.

فإذا تبين لك هذا فعليك أن تجاهدي هذه الوساوس وتسعي في التخلص منها، فإذا صليت فاحرصي على حضور القلب وتحصيل الخشوع في الصلاة، لكن لا تقطعي صلاتك مهما وسوس لك الشيطان بأنك لم تطمئني أو لم يحصل لك الخشوع. وانظري لبيان كيفية علاج الوساوس والتخلص منها الفتويين: 134196 ، 51601.

وأما سجود السهو فإنه يشرع عند تحقق الزيادة أو النقص في الصلاة، وكذا عند الشك فيبني من شك على الأقل ثم يسجد للسهو قبل سلامه، ولكن إذا كثرت الشكوك ووصلت إلى حد الوسوسة فعلى الشخص أن يعرض عنها ولا يلتفت إليها وليس عليه سجود سهو، وانظري الفتوى رقم: 122393.

ونوصيك بمطالعة باب سجود السهو عن طريق العرض الموضوعي للفتاوى في موقعنا لتتبين لك الحالات التي يشرع فيها سجود السهو.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة