السؤال
هل ييمم الميت في حالة احتراق البدن حسب المذهب الحنفي؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في حال احتراق الميت وتعذر غسله كالمعتاد يصب عليه الماء فيما ذكر فقهاء الأحناف، ففي البناية شرح الهداية لبدرالدين العيني في الفقه الحنفي: وإن غرق وتفيح في الماء صب عليه الماء، وكذا إن احترق، ذكره في الروضة. انتهى.
وفي فقه العبادات في المذهب الحنفي: ومن تعذر غسله يصب عليه الماء صبا، ثم ينشف ويلبس القميص. انتهى.
أما عند غير الأحناف فقد سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 27169، ما يفعل بالميت المحترق.
والله أعلم.