حكم بيع السلعة للغير مقابل نسبة محددة

0 271

السؤال

لدي سلعة أريد بيعها، فأعطيتها لصديق لي ليعرضها عنده، وأخبرني أنه سيأخذ 5% عمولة على البيع، فإذا كان سعر البيع 100 جنيها فإما أن يعطيني 95 جنيها، أو أن يبيعها ب 105 ويعطيني 100 كاملة.
فما الحكم في هذا علما أن عمولته تزيد مع زيادة السعر، ولكنه ليس بقرض أو ما شابهه، مع العلم أنه عند وجود مشتر سأبيعها له ثم يبيعها هو للمشتري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه المعاملة التي تريد إجراءها مع صديقك داخلة فيما يسمى بالسمسرة ومعناها الوساطة بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر لإتمام البيع أو الإجارة، أو الدلالة عليهما، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع المحرم، أو إجارة شيء يستعان به على أمر محرم، والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل.

ففي المدونة: في جعل السمسار: قلت: أرأيت هل يجوز أجر السمسار في قول مالك؟ قال: نعم سألت مالكا عن البزاز يدفع إليه الرجل المال يشتري له به بزا، ويجعل له في كل مائة يشتري له بها بزا ثلاثة دنانير؟ فقال: لا بأس بذلك، فقلت: أمن الجعل هذا أم من الإجارة؟ قال: هذا من الجعل. انتهى.

والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة، واختلف فيما إذا كانت نسبة مما يحصل بسبب العمل مثلما لو كانت نسبة من الربح فمنع ذلك الجمهور وفي رواية عن أحمد بجوازه.

قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز، نص عليه في رواية حرب. اهـ.
 

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.

وعلى هذا الرأي القائل بجواز جعل الأجرة نسبة من الربح  فلا حرج عليك أن تدفع إلى صاحبك بضاعة ليبيعها على أن يكون له 5% من ثمنها كما لو باعها بمائة دولار مثلا فله منها خمس دولارات، وأما لو باعها بمائة وخمس فما يستحقه أكثر مما لو باعها بمائة لأن خمس بالمائة من 105 ليست كخمس بالمائة من 100 فيراعى ذلك، وإن كان الأولى هو تحديد مبلغ معلوم أجرة له على ترويجه للبضاعة وبيعه لها دون أن يكون ذلك نسبة من ثمنها.

وأما قوله في نهاية السؤال: مع العلم أنه عند وجود مشتر سأبيعها له ثم يبيعها هو للمشترى ـ فهذه معاملة أخرى وليست سمسرة، بل هي بيع وشراء ولا حرج فيها أيضا إذا كنت تبيعه السلعة بثمن معلوم فإذا اشتراها هو ودخلت في ملكه وضمانه  باعها هو لطالبها بما يتفقان عليه من ثمن.  

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة