لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها

0 313

السؤال

زكاة التجارة.
عندي تجارة، وعندي بعض المشاكل. كل 27 رمضان أخرج زكاة المال وأحسبها. وقد زاد حسابها ولم أخرجه للسنة الثانية لأني أتمهل وأبحث عن الأصلح .وأصبح مبلغها 265000جم حدث أن سرقت شقتي وكان بها ذهب بمبلغ 300000جم ؟ فماذا أفعل أحسب زكاة التجارة ( البضاعة الموجودة بالتكلفة أصول - الموردين - الديون المعدومة ) فما رأيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :

فاعلم أخي السائل أنه لا يجوز تأخير إخراج الزكاة عن وقتها كل هذه المدة بحجة البحث عن الأصلح , ودفع الزكاة ليس مقصورا على الأصلح بل تدفع لمن كان أهلا لها سواء كان أصلح أو غيره، وقد بينا أهل الزكاة في الفتوى رقم: 27006. فالواجب عليك أخي السائل المبادرة بإخراج مبلغ الزكاة ودفعها لمستحقيها، ولا يجوز أن تبقيه عندك وتتملكه بسبب ما خسرته في سرقة المنزل .
وإذا كنت تعني أن مبلغ الزكاة نفسه سرق فإنك تضمنه كله ويجب عليك إخراج مثله لكونك فرطت في دفعها.

قال النووي في المجموع: الزكاة عندنا يجب إخراجها على الفور، فإذا وجبت وتمكن من إخراجها لم يجز تأخيرها، وإن لم يتمكن فله التأخير إلى التمكن، فان أخر بعد التمكن عصى، وصار ضامنا، فلو تلف المال كله بعد ذلك لزمته الزكاة، سواء تلف بعد مطالبة الساعي أو الفقراء أم قبل ذلك، وهذا لا خلاف فيه. اهــ
وقال الشيخ ابن عثيمين: وكذلك لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي، وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. اهــ
وأما الديون التي لك على الناس وهي غير مرجوة السداد فإنه لا زكاة عليك فيها حتى تقبضها، فإذا قبضتها وجبت زكاتها، وعند بعض أهل العلم أنك تزكيها عند قبضها لسنة واحدة , والمفتى به عندنا أنه تلزمك زكاتها عند قبضها لما مضى من السنين، وانظر التفصيل في الفتوى رقم: 140081 ورقم: 144247.

والله تعالى أعلم.
 

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة