السؤال
كنت أجهل حكم المذي فقد كنت أتوضأ وأصلي بوضوء واحد أكثر من فرض وخاصة إذا كنت خارج المنزل، فماذا يجب علي الآن بعد أن عرفت؟.
كنت أجهل حكم المذي فقد كنت أتوضأ وأصلي بوضوء واحد أكثر من فرض وخاصة إذا كنت خارج المنزل، فماذا يجب علي الآن بعد أن عرفت؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبل كل شيء ننبه السائلة وغيرها إلى أن من توضأ فله أن يصلي بوضوئه ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم ينتقض وضوؤه، ومن نواقض الوضوء خروج المذي، فإن كان قصد السائلة مما ذكرت أنها تتوضأ ثم ترى المذي وتصلي دون أن تتوضأ منه، فإن صلاتها غير صحيحة، لكونها وقعت على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. متفق عليه.
فإن كانت جاهلة لم تأثم إلا أن تكون في حالة يمكنها التعلم فيها ثم فرطت، ففي هذه الحالة يلحقها الإثم وتجب عليها التوبة إلى الله تعالى، لأن تعلم المسلم ما تصح به عبادته واجب عليه وجوب عين، ويجب عليها قضاء تلك الصلوات التي صلتها على غير طهارة، لأنها دين في ذمتها فلا تبرأ إلا بفعلها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه.
ولبيان الكيفية الصحيحة لقضاء الصلوات الفائتة انظري الفتوى رقم: 175229.
وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله تعالى ـ إلى أن من ترك شرطا أو ركنا في الصلاة جاهلا بالحكم أنه لا تجب عليه إعادة ما مضى، بل يعيد الصلاة الحاضرة ما دامت في وقتها بعد علمه, ويحافظ مستقبلا على ما علم, واستدل على ذلك بأدلة كثيرة، قال في مجموع الفتاوى: وأما من لم يعلم الوجوب فإذا علمه صلى الوقت وما بعدها ولا إعادة عليه، كما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي المسيء في صلاته: ارجع فصل فإنك لم تصل، قال: والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني ما يجزيني في صلاتي فعلمه، وقد أمره بإعادة صلاة الوقت ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلاة مع قوله لا أحسن غير هذا، وكذلك لم يأمر عمر وعمارا بقضاء الصلاة، وعمر لما أجنب لم يصل، وعمار تمرغ كما تتمرغ الدابة، ولم يأمر أبا ذر بما تركه من الصلاة وهو جنب، ولم يأمر المستحاضة أن تقضي ما تركت مع قولها: إني أستحاض حيضة شديدة منعتني الصوم والصلاة. انتهى.
والله أعلم.