هل من حق الخاطب أخذ قيمة ما سُرق من الشبكة عند فسخ الخطبة

0 237

السؤال

تقدم ابني لخطبة فتاة وقدم لها شبكة 194 جراما من الذهب، وخلال فترة الخطوبة انتقلت الفتاة مع أهلها في سيارتهم الخاصة إلى بلدتهم لأن عمل والدها في بلد آخر يبعد حوالي 350 كيلو، وكانت تلبس عقدا عبارة عن جزء من الشبكة وزنه 66 جراما، وفي بلدتهم نزلت وأسرتها من السيارة وتركت العقد في حقيبتها وفي مكان آمن في السيارة وتم قفل أبواب السيارة وتأمينها، وعند عودتهم اكتشفوا كسر قفل باب السيارة وسرقة العقد، وبعد هذه الحادثة بفترة عام تم فسخ الخطبة بناء على رغبة الفتاة ووليها، وحجتهم هي أنه تمت محادثات هاتفية بين الخاطب ومخطوبته عبر الهاتف أو النت في أمور لا تصح إلا بعد الزواج، علما بأن هذه المحادثات تمت أكثر من مرة، وكان هناك تجاوب منها، وطلبنا منهم أن يتم عقد الزواج لكنهم رفضوا وأعادوا لنا الشبكة ناقصة 66 جراما هي قيمة العقد الذي سرق منهم. فهل من حقنا الرجوع عليهم بطلب التعويض عن هذا الجزء الذي سرق منهم وهو 66 جراما؟ أفيدونا أفادكم الله وفتح عليكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الخاطب لمخطوبته بناء على الاتفاق مع أهلها، والذي يسمى بالشبكة هو في حقيقته جزء من المهر يرد إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 145839.

وعليه، فمن حق ابنك أن يسترد الشبكة التي دفعها للمخطوبة، وما دام بعضها قد سرق فمن حقه أن يأخذ قيمته، وذلك لأن المرأة لا تملك المهر قبل العقد، فيكون قبضها للمهر إما على سبيل الوديعة وإما على سبيل العارية، والظاهر من السؤال أنه عارية بدليل أنها كانت تنتفع به ـ حيث ذكر أنها كانت تلبس العقد ـ وعليه، فإن كان العقد ضاع بتفريط من المرأة فعليها ضمانه بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إن كان ضياعه بغير تفريط منها ففي ضمانه خلاف بين العلماء والأرجح عندنا الضمان، كما في الفتوى رقم: 110863.

وإذا عفا وترك حقه للمخطوبة فذلك أولى وأفضل، قال تعالى: وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير {البقرة: 237}.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 147831.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة