مذاهب العلماء فيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس واحد وفي طهر جامعها فيه

0 361

السؤال

ما حكم من طلق زوجته ثلاث طلقات في مجلس واحد وفي وقت واحد بقوله: يا فلانة أنت طالق طالق طالق. وكان ينوي بهن الثلاث، ولم يكن في حالة غضب. وإنما ظنا منه أن هذا هو الأفضل له ولها عندما سألته هي أيضا الطلاق خاصة لم أنهم لم ينجبوا أطفالا بعد. وبعد فترة دخل من يريد الإصلاح بينهما فقال إن هذا الطلاق يمكن الرجعة فيه لأن فيه خلافا بين العلماء. علما أنه طلق في طهر وطأ فيه زوجته، وعلما أن رأي المحكمة في البلاد تجيز الرجوع في هذا الطلاق ولا تعتبره طلاقا بائنا بينونة كبرى. فما الحكم الأرجح وكيف كان الطلاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وفقكم الله بالقول والعمل الثابت.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:                    

 فستكون الإجابة على سؤالك في النقاط التالية :

1ـ من قال لزوجته: أنت  طالق طالق طالق. وقصد إنشاء الطلاق بالألفاظ الثلاثة لزمته ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم. ولو كان قد تلفظ بالطلاق في طهر حصل فيه جماع.

قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق. وقال: أردت التوكيد. قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.

2ـ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق لا يقع على الزوجة إذا كان في طهر جامعها فيه، وأن الطلاق الثلاث في المجلس لا يقع إلا واحدة لكون الطلاق في الحالتين من أنواع الطلاق البدعي المحرم، ولهذا الزوج تقليد مذهب شيخ الإسلام إذا أفتاه به من يثق بعلمه وورعه من قاض أو ثقة من أهل العلم، وراجع الفتويين: 5583،  4145 . وراجع المزيد أيضا في الفتويين : 54257 ، 110547

 3ـ وأما عن سؤالك الأخير فقد ثبت فى صحيح مسلم وغيره عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليه،م فأمضاه عليهم. انتهى.

وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية بهذا الحديث على كون الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع واحدة فقط كما سبق في الفتوى رقم :  129665

وبعض أهل العلم حمله على أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوقعون طلقة واحدة بدل إيقاع الناس ثلاث تطليقات، ولم يكونوا يتلفظون بالطلاق الثلاث؛ كما قال الإمام الباجي في المنتقى، وراجع الفتوى رقم : 60228

والمفتى به عندنا في هذه المسألة هو مذهب الجمهور وهو وقوع الطلاق الثلاث في الحالة المسؤول عنها.

وبذلك تحرم تلك الزوجة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة