حكم العمل في مجال توثيق العقود الربوية

0 368

السؤال

هناك موثق يعمل لحسابه الخاص حيث يقوم بتوثيق عقود بيع ورهن العقارات والمعدات في شكل رسمي, مع العلم بأن هذه المعدات والعقارات قد قام العملاء باقتنائها بموجب اتفاقية قرض ربوي مبرمة بين البنك المقرض والعميل المقترض من أجل اقتناء العقارات أو المعدات مع الإشارة بأن الموثق ملزم قانونا بتلقي جميع العقود التي يجيزها القانون، وهو جائز قانونا في هذه البلاد.
س1ـ هل يجوز للموثق تلقي عقد بيع ورهن العقارات والمعدات المقتنات بموجب قرض ربوي؟.
س2ـ هل يعتبر الكسب الذي يجنيه من هذا النوع من العقود حرام؟.
س3ـ ما هي النصيحة التي توجهها إلى الموثق مع العلم بأن أغلب العقود التي يتلقاها هي من هذا النوع من العقود, ومن الصعب عليه تفادي تحريرها؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا لأني في حيرة من أمري.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان هذا الموثق يكتب ويوثق عقود الربا كعقد القرض الربوي بين البنك والعميل فعمله هذا من جملة الإعانة المحرمة، وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان {المائدة:2}. 

وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه…وقال: هم سواء.

أي سواء في الإثم.

وعليه، فإذا كان العمل في ذلك المجال يلزمه توثيق العقود المحرمة ولا يستطيع رفضها فهو محرم، لأنه لا يستطيع اتقاء الحرام فيكون عند توثيقه معينا لأهله وشريكا لهم في الإثم، والأجرة التي يأخذها مقابل ذلك العمل أجرة محرمة يلزمه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين، وليبحث عن عمل غير ذلك العمل يكسب منه رزقا حلالا، ولا يحمله هم الرزق واستطباؤه على تكسبه من الحرام. 

وليعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ففي الحديث الشريف: إن روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعته. رواه أبو نعيم في الحلية وصححه الحاكم والألباني.

وفي الحديث الآخر: إنك لن تدع شيئا لله عز وجل إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه. رواه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرناؤوط.

ومحل كلامنا إنما هو في توثيق العقود الربوية لا العقود المشروعة والتي قد يكون الثمن فيها من قرض ربوي، كما قد يوحي السؤال فهذه لا بأس بتوثيقها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة