السؤال
زوجي طلقني مرة واحدة من قبل وأنا الآن في فترة الحيض وقد طلقني وقال لي: أنت طالق طالق طالق طالق طالق ـ أكثر من ثلاث مرات، فما حكم الدين في ذلك؟.
زوجي طلقني مرة واحدة من قبل وأنا الآن في فترة الحيض وقد طلقني وقال لي: أنت طالق طالق طالق طالق طالق ـ أكثر من ثلاث مرات، فما حكم الدين في ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت بقولك: وأنا الآن في فترة الحيض... تقصدين أن زوجك قد طلقك أثناء حيضتك، فإنه بذلك قد أتى معصية، ومع ذلك فجمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ على أن طلاق الحائض يعتبر نافذا وهو القول الراجح، وبخصوص تكرير زوجك لفظة الطلاق على النحو الذي ذكرته فالحكم فيه أنه إن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط وجعل ما بعدها تأكيدا لها، أو لم يقصد شيئا، لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بثلاث منها فأكثر لزمتك ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل ـ وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات، طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات. انتهى.
وعليه، فيتعين سؤال زوجك عن قصده فإن تبين أن الطلاق الواقع ثلاثا أو أكثر فقد حصلت البينونة الكبرى ولا تحلين لزوجك إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، وإن كان الواقع أقل من ثلاث وكان لم يراجعك فله ذلك إن كانت العدة باقية، فإن انقضت العدة فلا تحلين له إلا بعقد جديد، ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم أن الطلاق الواقع أثناء الحيض غير نافذ، لكونه طلاقا بدعيا محرما، كما أن تكرير لفظ الطلاق في مجلس واحد لا يتكرر به وقوع الطلاق عنده ولو قصد التأسيس، ولكن المفتى به عندنا مذهب الجمهور، وراجعي الفتويين رقم: 110547، ورقم: 54257.
والله أعلم.