حرمة نهب المال العام وهل يجوز الانتفاع به إذا أذن المدير المسؤول

0 206

السؤال

يا فضيلة الشيخ أثناء حرب التحرير في ليبيا وتحديدا أثناء تحرير طرابلس دخلت أنا وأخي لمعسكر إمداد الجيش وأخذنا بعض الحاجيات وأنا أخذت 2 كمبيوتر لاب توب، وعند انتهاء الحرب وددت إرجاع الكمبيوترات فذهبت إلي آمر المعسكر الجديد وأخبرته بالقصة وقال لي إنه إذا أردت أن تحتفظ بالكمبيوترين فاحتفظ بهما وإذا أردت أن ترجع واحدا وتأخد الآخر فلك ذلك، فقبلت بذلك وطلب مني إعطاءه لضابط كان حاضرا معنا وقد قمت بإرجاع أحد الكمبيوترات وأعطيته لذلك الضابط ولكنني أحسست أنه سوف يأخده هو له شخصيا. فهل تصرفت بشكل صحيح وهل جائز أن أستخدم ذلك الكمبيوتر؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته من الإعتداء على المال العام ونهبه لا يجوز، فله حرمة كحرمة المال الخاص بل هو أشد كما قال بعض العلماء إذ هو اعتداء على حقوق المجتمع كله، والخاص اعتداء على حق فرد واحد، والمال الخاص له من يحميه، أما المال العام فحمايته مسؤولية المجتمع كله. وقد أحسنت في رجوعك للمسؤول وإرجاع الجهازين له وإذا كان مخولا بالإذن في هبتهما أوأحدهما لك فلا حرج عليك في الانتفاع به وإلا فلا عبرة بإذنه ويلزمك ردالجهاز الذي أذن لك في استبقائه، وأما الجهاز الذي أمرك بدفعه للضابط فهو يتحمل مسؤوليته إن فرط في حفظه وتصرف فيه بغير ما يلزمه فيه . وقد عملت ما يلزمك فيه برده إلى المسؤول والشك الطارئ لا يؤثر، لكن الجهاز الباقي معك لو غلب على ظنك أن المسؤول سيفرط  فيه لو رد إليه ويضعه في غير موضعه فقد بينا كيفية التصرف حينئذ في الفتوى رقم: 50478.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة