ضوابط جواز الاشتراك في شركات التسويق

0 231

السؤال

لقد أفتيم حضرتكم بحرمة التعامل مع شركة جولد ماين انتر ناشونال في الفتوى رقم/177817، وقد أخذت هذه الفتوى وأعطيتها للعميل ونعود لشروطكم الأربعة :
قلتم بعدم جواز هذا النوع من التسويق شرعا على أن لكم رأيا آخر في هذه القضية.
لو أن التسويق حقق الشروط والصفات التالية : وسنناقشها بالترتيب :
1 الشرط - إذا كان المنتج المتداول في عملية التسويق حلالا .‏
لا أحد ينكر أن المنتج حلال كالساعات والمنتجات الصحية ومنتجات الميداليات والقلائد، أما منتجات الذهب والفضة والبلاتين بالنسبة للرجال فلا ننصح بها ولم يسبق أن اشترى منها أحد.
لأن كل المشتريين يعلمون ذلك ويتجنبونها وشركة كويست شركة دولية لكل سكان العالم، ولم تفتح خصيصا للمسلمين لكن نحن كمسلمين واجبنا النظر الدقيق في طريقة العمل في هذه الشركة، وأنظمتها وسياسة البيع والشراء والأرباح فيها لغرض الاستفادة مما هو موافق للشريعة الإسلامية وإهمال وتجنب كل ما لا يوافقها.
ولكن .. الاعتراض الآن !! ماذا لو اشترى أحد العملاء في شبكتك منتجا ذهبيا أوفضيا على نحو غير مشروع ؟
ستكون العمولة مالا مشبوها .
الـــــــــــرد :
ينبغي على المشترك المحيط بهذه المسألة أن يحذر شركاءه منها و يدرأها ما استطاع، أما إن لم يلتزم البعض بذلك، أو كان المشتري غير مسلم، فللمشترك الخيار في عمولته من تلك السلعة المبيعة، إما أن يطرحها من عمولته المستحقة ولا يستفيد منها إن ظن عدم حله ؛ أو أن يقبلها إن ظنها حلالا، لأن الجهة منفكة كما هو مبين في كتب الفقه، وعمولته من الشركة لا من أصل المبيع مباشرة، لأنه لم يباشر هذا البيع ولم يعن عليه ( واتقوا الله ما استطعتم ) ؛ وعلى أي حال فهذه أيضا مسألة خاصة لا يمنع لأجلها العمل إجمالا، خاصة إذا أمكن درؤها وتجنبها . وكذلك الحال مع أي منتج تطرأ عليه شبهة الحرمة الشرعية .
*** الاعتراض/ - المنتجات الذهبية و الفضية لهذه الشركة يتعذر فيها التقابض في المجلس (يدا بيد)، كما يمكن شراء بعضها مقسطا، و كلا الأمرين لا يجوز في الذهب والفضة بنص حديث النبي عليه السلام .
الـــــــــرد:
هذا الأمر صحيح، وهذا من البيوع الربوية المنهي عنها وقد كان عائقا أساسيا أمام هذا العمل مع الشركة؛ لأنها كانت فقط تسوق منتجات الذهب والفضة والبلاتين التي أثارت جدلا واسعا، و كان المخرج بأن تسوق البلاتين وحده ( عند من فرق بينه و بين الذهب و الفضة )، مع أن بعض أهل العلم تبنى فتوى الشيخين ابن تيمية وابن القيم بجواز كلتا المعاملتين في الذهب والفضة إذا صيغت ( وهذا هو الحال مع منتجات كويست ) .. لكن قول الجمهور بعدم الجواز أرجح و أحوط. و الله أعلم.
أما الآن، فبحمد الله أصبحت منتجات الشركة متعددة ، بعد توسعها الكبير ، ولا علاقة لها بالذهب والفضة على وجه الخصوص، كما أن الشركة ألغت نظام التقسيط فيهما، وهي تبحث حاليا مسألة التقابض المباشر وإيجاد آليته.
والمخرج الشرعي الإسلامي لها ، وذلك تيسيرا على عملائها المسلمين .
نعلم أنه طالما أن الشركة دولية فليس من الممكن أن نعتقد أن كل ما فيها هو صحيح شرعيا، ولذا فإن كل ما فيها لا توافق عليه الشريعة نحن نتجنبه ونحذر الآخرين منه ونذكرهم بذلك ..
ونأخذ ما يوافق الشرع ويمكننا ترك مالا يوافقها ، وبذلك لا نكون كالناس السلبيين الذين ما إن يجدون أدنى خلل أو ثغرة في أي عمل أو منتج أجنبي يتركون كل ذلك العمل أو المنتج، بل نأخذ ما يفيدنا ونطرح الباقي, وهذا حال الكثير جدا من المنتجات والبضائع والوسائل التي تأتينا من الخارج.
المهم ألا نغر أحدا بل نرشد وننصح بما يوافق الشرع ومن هنا تأتي أهمية شرح المشروع بشكل صحيح للمرشح .. وتدريبه فيما بعد وتثقيفه بدينه وطريقة عمله بما يوافق ديننا ومجتمعنا .. وإنسانيتنا ..
** غايتنا بناء مسلمين أقوياء أحب إلى الله .. يعملون الخير .. ويدلون عليه .. ويتعاونون فيما بينهم .
2-الشرط - إذا كان المنتج يلبي حاجة حقيقية وفعلية للمستهلك .‏
أي هل المنتج مفيد للمستهلك ....؟؟
1- إن مسألة المنتج المفيد وغير المفيد هي مسألة نسبية ليس هو مما تتساوى فيه أراء الناس جميعا، والشركة عالمية لم تخصص منتجاتها لبلد دون آخر، حيث لو أننا انتقلنا من بلد إلى آخر ومن شعب ذي ثقافة معينة إلى شعب آخر لتباينت الآراء في تحديد المنتجات المفيدة بشكل كبير جدا .
ثم إن المنتجات الموجودة حاليا لو أننا تمعنا فيها لوجدناها تتميز بنقطتين أساسيتين هما :
1- لها قابلية الاستثمار والتوفير .
2- أنها إما بطيئة الاندثار أو لا يوجد فيها اندثار أصلا .
النقطة الأولى : تتجلى في منتجات المعادن الثمينة، أما المنتجات الذهبية فيمكن بعد نفاد العدد المحدد تعرض بسعر مساو أو أعلى من سعرها البدائي المشتراة به لندرتها ومحدودية مالكيتها..
إذ إن

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يصل السؤال مكتملا بسبب طوله، وكان الأولى الاقتصار على موضع الاستشكال على ما لم يتضح لك من الجواب السابق، وقد قيل حسن السؤال نصف الجواب.

وخلاصة ما يمكننا ذكره في هذه المسألة أنه إذا تم التزام الضوابط الشرعية واجتناب المحاذير في ذلك النظام التسويقي فلا حرج في الاشتراك فيه والانتفاع بما يكسب منه.

ومن المحاذير: اشتراط رسوم أوشراء سلعة مقابل الاشتراك على أن من اشترى سلعة للانتفاع بها ولم يكن الحامل له على شرائها ما يرجوه من الأرباح ومكاسب التسويق. فلا حرج عليه في الاشتراك حينئذ.

ومن المحاذير التي يلزم اجتنابها أيضا : الجهالة في أجرة السمسار أو ثمن السلع، أوجعل جزء من أجرة السمسار جزءا من أجرة من هم في شبكته.

ومنها أيضا مراعاة الضوابط الشرعية في بيع الذهب والفضة ونحوها مما يشترط فيه التقابض بمجلس العقد . وهكذا فإذا تم مراعاة ذلك واجتناب المحاذير الشرعية من غرر وجهالة وربا وأكل لأموال الناس بالباطل فلا حرج في الاشتراك في نظام الشركة التسويقي . 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى