السؤال
توفي رجل عن زوجة وأبناء ذكور وإناث وأب وأم وإخوة لأبوين. فما هو نصيب كل وارث والسبب إذا ما كان هناك حجب؟
توفي رجل عن زوجة وأبناء ذكور وإناث وأب وأم وإخوة لأبوين. فما هو نصيب كل وارث والسبب إذا ما كان هناك حجب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالزوجة لها الثمن، لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين... [النساء:12].
ولأبويه لكل واحد منهما السدس، لوجود الفرع الوارث وهو الولد، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد... [النساء:11].
والباقي لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين...[النساء:11].
ولا شيء لإخوته، لأنهم محجوبون بالعصبة القريبة، وهم الأبناء. وحتى لو لم يوجد الأبناء لكانوا محجوبين بالأب، وهذا محل إجماع من أهل العلم أن الأبناء الذكور والأب يحجبون الإخوة، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. متفق عليه.
ولا شك أن الأبناء والأب أولى من الإخوة.
والله أعلم.