السؤال
ما حكم الذهاب لحديقة الحيوانات التي يعذب فيها الحيوانات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتعذيب الحيوان منه الجائز ومنه الممنوع .
جاء في الموسوعة الفقهية: التعذيب المشروع للحيوان ذكروا له أمثلة منها :
أ - تعذيب ماشية الزكاة والجزية بالوسم - فقد ذهب الفقهاء إلى جوازه؛ لما روي من فعل الصحابة في ماشية الزكاة والجزية. وقال الحنفية : لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير إنكار.
ب - إلقاء السمك الحي في النار ليصير مشويا فإن المالكية ذهبوا إلى جوازه، وذهب أحمد بن حنبل إلى أن هذا العمل مكروه، ومع هذا فقد رأى جواز أكله، وهذا بخلاف شي الجراد حيا فإنه يجيزه من غير كراهة لما أثر أن الصحابة فعلوا ذلك من غير نكير.
ج - ومن ذلك التعذيب الجائز : ضرب الحيوان بقدر ما يحصل به التعليم والترويض، ويخاصم الضارب فيما زاد على القدر الذي يحتاج إليه. كما في البحر الرائق.
وأما التعذيب ( غير المشروع ) للحيوان فمنه:
أ - تعذيب الحيوان بالمنع من الأكل والشرب، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : { أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض }.
ب - اتخاذ ذي روح غرضا: أي هدفا للرمي .
ج - قطع رأس الحيوان المذبوح وسلخه قبل أن يبرد ويسكن عن الاضطراب . اهـ
وبناء عليه، فإن التعذيب المشروع للحيوان لا يمنع من الذهاب للحديقة، وأما التعذيب الممنوع شرعا فلا ينبغي مشاهدته والتفرج عليه إلا لمن ينكره؛ لأن حضور المنكر مع عدم إنكاره لا يجوز. وراجع الفتوى رقم : 48234.
والله أعلم.