السؤال
هل صحيح أن زواج المتعة كان حلالا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أنه كان حراما ثم حلله سيدنا علي رضي الله عنه وما هو حكم زواج المتعة وهل يصح في حال الاغتراب والعمل في الخارج؟
هل صحيح أن زواج المتعة كان حلالا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم حرمه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أم أنه كان حراما ثم حلله سيدنا علي رضي الله عنه وما هو حكم زواج المتعة وهل يصح في حال الاغتراب والعمل في الخارج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فزواج المتعة كان مباحا في أول الإسلام ثم حرم ثم أبيح ثم حرم إلى يوم القيامة، والذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحرمه عمر ولا علي رضي الله عنهما، إنما شدد عمر في النكير على من لم يبلغه التحريم والذي روى حديث التحريم المؤبد هو علي رضي الله عنه.
وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما: أن عليا رضي الله عنه قال لابن عباس رضي الله عنهما: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر". وفي رواية: "عن متعة النساء زمن خيبر" ولا يصح زواج المتعة حضرا ولا سفرا فإنها حرام إلى يوم القيامة.
وأخرج البيهقي من حديث أبي ذر قال: "إنما أحلت لنا أصحاب محمد متعة النساء ثلاثة أيام ثم نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". وجاء النسخ المؤبد بقوله صلى الله عليه وسلم: "إنها حرام إلى يوم القيامة .
والله أعلم.